أمين مكتبة المجمع
09-29-2012, 07:36 AM
قال أ.د. مُحَمَّد يَعْقُوب تُرْكِسْتَانِيّ :
لَا يَصِحُّ أَن تُسْتَعْمَلَ صِيغَةُ ((الْكَفَّةِ)) فِي مَكَانِ صِيغَةِ ((الْكِفَّةِ)) وَلَا الْعَكْسُ؛ أَيْ: لَا يَصِحُّ أَن تُسْتَعْمَلَ إِحْدَى الصِّيغَتَيْنِ مَحَلَّ الْأُخْرَى: صِيغَةُ فَتْحِ الْكَافِ مَحَلَّ صِيغَةِ كَسْرِ الْكَافِ، وَلَا الْعَكْسُ. لِأَنَّ لِكُلِّ صِيغَةٍ مَّعْنَاهَا الْخَاصَّ بِهَا؛ وَلَابُدَّ مِن مُّرَاعَاةِ الْفُرُوقِ بَيْنَ الصِّيَغِ عِندَ اسْتِعْمَالِهَا، وَعَدَمِ إِغْفَالِ حَقِيقَةِ اخْتِلَافِ الْمَعَانِي لِاخْتِلَافِ الصِّيَغِ – وَ إِن تَقَارَبَتْ؛ وَلَمْ تَخْتَلِفْ إِلَّا فِي حِرِكَةِ حَرْفٍ وَاحِدٍ فِيهَا؛ كَمَا فِي ((الْكَفَّةِ)) وَ ((الكِفَّةِ)) – مَا لَمْ يَكُن ذَلِكَ لُغَةً.
فَـ ((الْكَفَّةُ)) بِفَتْحِ الْكَافِ: فَعْلَةٌ مِّن: كَفَفْتُهُ عَنِ الشَّئِ؛ إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْهُ، وَصَرَفْتَهُ عَنْهُ. وَيُقَالُ: لَقِيتُهُ كَفَّةً لِّكَفَّةٍ، وَ كَفَّةً عَن كَفَّةٍ؛ إِذَا لَقِيتَهُ فَمَنَعْتَهُ مِنَ النُّهُوضِ، وَمَنَعَكَ.
أَمَّا ((الْكِفَّةُ)) بِكَسْرِ الْكَافِ فَهِيَ: كُلُّ شَئٍ مُّسْتَدِيرٍ، وَكِفَّةُ الْمِيزَانِ؛ وَهِيَ مَا يُجْعَلُ فِيهَا الْمَوْزُونُ، أَوْ مَايُوزَنُ بِهِ، عِندَ الْوَزْنِ. وَحِبَالَةُ الصَّائِدِ. وَجَمْعُهَا: كِفَفٌ، وَكِفَافٌ.
وَ ((الْكُفَّةُ)) بِضَمِّ الْكَافِ: حَاشِيَةُ كُلِّ شَئٍ، وَالْكُفَّةُ مِنَ الْقَمِيصِ: مَا اسْتَدَارَ حَوْلَ الذَّيْلِ. وَالْكُفَّةُ مِنَ اللَّيْلِ: حَيْثُ يَلْتَقِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ؛ إِمَّا فِي الْمَشْرِقِ وَإِمَّا فِي الْمَغْرِبِ. يُقَالُ: جِئْتُهُ فِي كُفَّةِ اللَّيْلِ. وَالْكُفَّةُ مِنَ الْشَّجَرِ: مُنتَهَاهُ حَيْثُ يَنقَطِعُ. وَالْكُفَّةُ مِنَ الدِّرْعِ: أَسْفَلُهَا.
وَيُنظَرُ: تَهْذِيبُ اللُّغَةِ؛ الْجُزْءُ التَّاسِعُ، الصَّحِيفَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْأَربَعِمِائَةِ. وَمُثَلَّثُ الْبَطَلْيَوْسِيِّ؛ الْجُزْءُ الثَّانِي، الصَّحِيفَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ. وَلِسَانُ الْعَرَبِ؛ الْجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ، الصَّحِيفَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَتَيْن.
لَا يَصِحُّ أَن تُسْتَعْمَلَ صِيغَةُ ((الْكَفَّةِ)) فِي مَكَانِ صِيغَةِ ((الْكِفَّةِ)) وَلَا الْعَكْسُ؛ أَيْ: لَا يَصِحُّ أَن تُسْتَعْمَلَ إِحْدَى الصِّيغَتَيْنِ مَحَلَّ الْأُخْرَى: صِيغَةُ فَتْحِ الْكَافِ مَحَلَّ صِيغَةِ كَسْرِ الْكَافِ، وَلَا الْعَكْسُ. لِأَنَّ لِكُلِّ صِيغَةٍ مَّعْنَاهَا الْخَاصَّ بِهَا؛ وَلَابُدَّ مِن مُّرَاعَاةِ الْفُرُوقِ بَيْنَ الصِّيَغِ عِندَ اسْتِعْمَالِهَا، وَعَدَمِ إِغْفَالِ حَقِيقَةِ اخْتِلَافِ الْمَعَانِي لِاخْتِلَافِ الصِّيَغِ – وَ إِن تَقَارَبَتْ؛ وَلَمْ تَخْتَلِفْ إِلَّا فِي حِرِكَةِ حَرْفٍ وَاحِدٍ فِيهَا؛ كَمَا فِي ((الْكَفَّةِ)) وَ ((الكِفَّةِ)) – مَا لَمْ يَكُن ذَلِكَ لُغَةً.
فَـ ((الْكَفَّةُ)) بِفَتْحِ الْكَافِ: فَعْلَةٌ مِّن: كَفَفْتُهُ عَنِ الشَّئِ؛ إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْهُ، وَصَرَفْتَهُ عَنْهُ. وَيُقَالُ: لَقِيتُهُ كَفَّةً لِّكَفَّةٍ، وَ كَفَّةً عَن كَفَّةٍ؛ إِذَا لَقِيتَهُ فَمَنَعْتَهُ مِنَ النُّهُوضِ، وَمَنَعَكَ.
أَمَّا ((الْكِفَّةُ)) بِكَسْرِ الْكَافِ فَهِيَ: كُلُّ شَئٍ مُّسْتَدِيرٍ، وَكِفَّةُ الْمِيزَانِ؛ وَهِيَ مَا يُجْعَلُ فِيهَا الْمَوْزُونُ، أَوْ مَايُوزَنُ بِهِ، عِندَ الْوَزْنِ. وَحِبَالَةُ الصَّائِدِ. وَجَمْعُهَا: كِفَفٌ، وَكِفَافٌ.
وَ ((الْكُفَّةُ)) بِضَمِّ الْكَافِ: حَاشِيَةُ كُلِّ شَئٍ، وَالْكُفَّةُ مِنَ الْقَمِيصِ: مَا اسْتَدَارَ حَوْلَ الذَّيْلِ. وَالْكُفَّةُ مِنَ اللَّيْلِ: حَيْثُ يَلْتَقِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ؛ إِمَّا فِي الْمَشْرِقِ وَإِمَّا فِي الْمَغْرِبِ. يُقَالُ: جِئْتُهُ فِي كُفَّةِ اللَّيْلِ. وَالْكُفَّةُ مِنَ الْشَّجَرِ: مُنتَهَاهُ حَيْثُ يَنقَطِعُ. وَالْكُفَّةُ مِنَ الدِّرْعِ: أَسْفَلُهَا.
وَيُنظَرُ: تَهْذِيبُ اللُّغَةِ؛ الْجُزْءُ التَّاسِعُ، الصَّحِيفَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْأَربَعِمِائَةِ. وَمُثَلَّثُ الْبَطَلْيَوْسِيِّ؛ الْجُزْءُ الثَّانِي، الصَّحِيفَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ. وَلِسَانُ الْعَرَبِ؛ الْجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ، الصَّحِيفَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَتَيْن.