![]() |
الفتوى (3787) : ما العددُ المرادُ به نيفٌ؟ وهل يُستعمَل بعد المئة والألف؟
السلام عليكم يقولون في تعريف النيِّف: كل ما زاد علي العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. الاستفسار الأول: الذي فهمته أن العدد الزائد على العقود (عشرون - ثلاثون – أربعون... إلخ) هو الذي يُسمَّى (نيف) نحو: خمسة وثلاثون، واثنان وأربعون، فـ(خمسة) نيف، و(اثنان) نيف؟ فهل هذا الفهم صحيح؟ الاستفسار الثاني: وهو أنهم يقولون: عندي عشرة ونيف، وعندي مئة ونيف! فكيف يخصون النيف على ألفاظ العقود ونحن نرى أنه استخدم هنا مع المئة والألف؟ |
(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا). |
الفتوى (3787) : كل ما زاد عن العقد فهو نيف إذا كان العدد مبهمًا حتى يبلغ العقد الذي يليه، ويُحمَل عليه ما زاد عن المئة والألف، مع بعض التفصيل المذكور في الرابط الآتي. https://www.m-a-arabia.com/vb/archiv...p/t-35589.html اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب: أ.د. أحمد البحبح أستاذ اللغويات في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب - جامعة عدن راجعه: أ.د. محروس بُريّك أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم جامعة القاهرة رئيس اللجنة: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع) |
الساعة الآن 07:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by