الذي تقرر عندي أن (حتى) إذا كانت للمستقبل نصبت الفعل المضارع وإلا فلا.
وهذا حديث في مسند أحمد طبعة المكنز ضُبط فيه الفعل بالنصب (فالمؤمن يُؤجر في كل أمره حتى يُؤجر في اللقمة...)
ولم يظهر لي أنه للمستقبل بل هو مثل قولنا: (اشتد به وجعه حتى ما يؤملُ شفائه).

فما الصحيح في ضبط هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرًا.