الفتوى (816) :
بينهما فروق تمنع من الالتباس، ومن أوضح تلك الفروق: أن البدل هو المقصود بالحكم، وأما النّعت فليس بمقصود، إنما المقصود بالحكم منعوته، فإذا قلت: أكلت الرّغيف ثلثه، فالمقصود ههنا الثلث، ألا ترى أنّه يصحّ أن تقول: أكلت ثلث الرّغيف، وأمّا النعت، فإنك إذا قلت: جاء زيد الطويل، فالمقصود بالحكم هو (زيد) و(الطويل) متمِّم له، ومن الفروق أنّ النعت مشتق في الأصل، وأما البدل فالأكثر فيه أن يكون في الذوات.. وبالله التوفيق.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)