هل يصح القول (ما أوجبه الفقرة الاولى من نص (ما كان العيب الذي شاب الحكم مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبه الفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الحكم بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون) أم ما أوجبته بالتأنيث؟
الفتوى (1915) : مطابَقَة الفاعل لعلامة الفعل في التأنيث
تقليص
X
-
الفتوى (1915) : مطابَقَة الفاعل لعلامة الفعل في التأنيث
التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 07-28-2019, 08:46 PM.الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد -
-
الفتوى (1915) :
يبدو أن أسلوب الكلام يحتاج إلى تعديل، وكأنه مترجَم ترجمةً حرفيةً من لغة أجنبية، وفيه جفاف وتقريرية، نستطيع أن نعيدَ الصياغةَ، فنقول: «ما أوجبته الفقرةُ الأولى من النص التالي: "ما كان العيبُ الذي اعترى الحُكمَ مقتصرًا على خطأ تطبيق القانون على الواقعَة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعينُ حسبما أوجبته الفقرةُ... في شأن حالات الطعن وإجراءاته أمام محكمة النقض، أن تَحكُمَ محكمة النقض في الحكم بتصحيح الخطأ، وتحكُمَ بمقتضى القانون".
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)تعليق

تعليق