السائل: امير حمزه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما المراد بقول النحاة: “الاستثناء المفرغ من أعم الأحوال”؟
لما كان الاستثناء مفرغًا فلماذا قدروا المستثنى منه في هذا الاستثناء؟
وقالوا “في حال من الأحوال إلا في حال….”؟
أفيدوني.
وفقكم الله.
الفتوى (4465):
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حيا الله السائل الكريم، وأحيانا به!
إذا قلت:
▪︎لم أشرب إلا ماءً
فقد عممت النفي على كل ما يشرب -وهذا هو المقصود بأعم الأحوال- ثم أخرجت الحال التي شربت فيها ماء!
أما تقدير المحذوف في مثل هذا “الاستثناء المفرغ”، فمن فساد التحليل؛ إذ هو في حقيقته أسلوب قصر؛ فلا يُخرَج إلى غيره!
والله أعلى وأعلم،
والسلام!
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
