113- [ في دلالات الحَمْل والولادة و ما يُناظرُ ذلكَ عند الحيوان ]
حَمَلَت المرأةُ حمْلاً و هي حامِلٌ، و حَبِلَت فهي حُبْلى، و لَقِحَت البَقَرةُ، وحَمَلَت الشّاةُ، وأمْغَلَت المرأةُ
وكذلك الشّاةُ فهي مُمْغِل إذا حملت بعد طُهْرِها من النّفاسِ.
وَلَدَت المرأةُ و وَضَعَت و نُفِسَتْ و نَفَسَت، ونُتِجَت الفَرَسُ و النّاقةُ، و وُلِّدتِ الشّاةُ تَوْليدًا، ورشَأَت الظّبْيَةُ،
ودَمَصَت اللَّبُؤَةُ، ووَضَعَت الكَلْبَةُ.
أسْقَطَتِ المرأةُ، والولدُ سِقْطٌ إذا وقعَ لغيرِ تَمامٍ، فإن ألْقَتْه مُضْغَةً قيلَ أَمْصَلَتْ و أمْلَصَتْ، وفي الخيْلِ أزْلَقَتْ،
وفي الإبِلِ أَجْهَضَت، فإذا كانَ إلْقاؤُها إيّاه قبلَ التَّمامِ بنحوِ شهْرٍ أَعْجَلَتْ، فإن وُلِدَ مَيِّتًا فقد أَسْلَبَتْ، ورَمَّعَتِ
النّاقةُ لغيرِ تَمامٍ، وخَدَجَتِ الغَنَمُ، ودَمَصَت الكَلْبَةُ. ويُقالُ للمرأةِ إذا ماتَ ولدُها مُميتٌ ومُقْلِتٌ، وناقةٌ فاقِدٌ ووالِهٌ.
أمّا إذا نَشِبَ وَلَدُ الشّاةِ ولمْ يَخْرُجْ من الرَّحِمِ فَقَد عَضَّلَتْ، فَهِيَ مُعَضِّلٌ و مُطْرِقٌ، فإذا وَلَدَت واحِدًا فهي موحِدٌ
ومُفْرِدٌ، فإن كانَ ذلك من عادَتِها فهي شاةٌ ميحادٌ و مِفْرادٌ، فإن وَلَدَت اثْنَيْنِ فهي مُتْئِمٌ، فإن كانَ ذلِكَ من
عادَتِها فهي مِتْئامٌ.
انظر :
– كتاب الفَرْق للأصمعي (ت. 216 هـ)، تح. د.صبيح التميمي، الدّار العربيّة
للموسوعات ، 2004 م
– كتاب الشّاء للأصمعيّ، تح. صبيح التميمي، نشر دار أسامة ، بيروت ،
ط1 – 1407هـ / 1987م .
– المُخصص لابن سيدَة : 7 / 12-18
– كتاب الفرْق، لأبي الحُسَيْن أحْمَد بنِ فارس اللّغويّ (ت.395)،
تح. د.رمضان عبد التّوّاب، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار
الرّفاعي – الرّياض ، ط.1 / 1402-1982 .
