مشاهدة النسخة كاملة : الفتوى (188): هل لفظة (أقذر) الواردة بالعبارة تعتبر سبًا وقذفًا؟
عبدالله
06-28-2013, 10:46 PM
العبارة التالية
" المدعي عليها تمارس أقذر حيل القانون بيدها مجموعة أحكام كما هو موضح سابقا تنفذ مرة بمقر عمل المدعي ومرة أخري عن طريق المحضرين ومرة أخري عن طريق إقامة دعاوي الحبس"
1- هل تعتبر سبا وقذفا للمدعي عليها؟؟
2- ام ان كلمة اقذر عائدة علي الحيل القانونية ؟
أ.د عبد الرحمن بو درع
06-29-2013, 12:27 PM
الإجابة:
العبارةُ تُفيدُ أنّ هناك مُدّعياً ومُدّعىً عليْها وتُهمةً، أمّا التّهمةُ فهي الاحتيالُ، وقد وَصَفَ المتكلّمُ هذه التّهمةَ بأنّها
قذرةٌ بل أقذرُ أنواعِ جنسِها، وفي نعتِها بالقَذارةِ كنايةٌ عن صفةِ فاعلِها، فإذا قال القائلُ: إنّ المُدّعَى عليْها تَحْتالُ
بأقذرِ أنواعِ الاحتيالِ فالفعلُ يدلُّ على فاعلِه والصّفةُ على المَوصوفِ بها، يعني ذلِكَ أنّ التّهمةَ ههنا موصوفٌ
بها الفعلُ وهو الحيلُ القانونيّةُ، ولكن لا يُعقَلُ أن يُتَّهمَ الفعلُ ويُبرّأ الفاعلُ، فالتّهمةُ بالممارسةِ تهمةٌ للفاعلِ المُمارسِ
عبدالله
06-30-2013, 05:57 AM
بالفرض ان المدعي عليها شخص
لفظ اقذر الوارد بالعبارة يعتبر سبا وقذفا لها ؟؟
ام انة وصف للحيل القانونية وعائد علي تلك الحيل القانونية؟؟
أ.د عبد الرحمن بو درع
06-30-2013, 12:03 PM
أجَلْ إنّ في وصفِ الفعْلِ بالقَذارةِ وَصفاً للفاعلِ ، وهو دَعْوى يَدَّعيها المُدَّعي على المُدَّعَى عليْه
و الجوابُ أنّه إن ثَبَتَت الدَّعْوى في حَقِّ الخَصْمِ المُدَّعَى عليْه، فهي صفةٌ لَه صادقةٌ عليْه تَجوزُ في حَقِّه
أمّا إن كانَ المُدَّعَى عليْه بَريئاً من التُّهمَةِ فالدَّعْوى قَذْفٌ لَه واتِّهامٌ باطلٌ وسَبٌّ وشَتمٌ لَه وهو بَريءٌ ممّا رُمِيَ بِه
فالتّهمَةُ بالسّبِّ والقَذفِ تصحُّ إذا وَقَعَت فعْلاً ، و لا تصحُّ إن لَم تَقَعْ فيَكون القذْفُ رَمْياً له بالباطلِ
من غيْرِ دَليلٍ . والله أعلَمُ
عبدالله
06-30-2013, 11:49 PM
اولا عاجز عن الشكر
مدي ارتباط بيدها مجموعة أحكام كما هو موضح سابقا تنفذ مرة بمقر عمل المدعي ومرة أخري عن طريق المحضرين ومرة أخري عن طريق إقامة دعاوي الحبس" بما قبلها وهل تؤثر في الوصف السابق؟؟
أ.د عبد الرحمن بو درع
07-01-2013, 07:55 AM
حبذا لو أعدْتَ السؤال من فضلك، فإني لم أفهم الجزءَ الأوّلَ منه
عبدالله
07-01-2013, 07:28 PM
هذة العبارة ورد بمذكرة دفاع في دعوي متداولة امام المحكمة
الشطر الاول من العبارة "المدعي عليها تمارس أقذر حيل القانون "
الشطر الثاني من العبارة"بيدها مجموعة أحكام كما هو موضح سابقا تنفذ مرة بمقر عمل المدعي ومرة أخري عن طريق المحضرين ومرة أخري عن طريق إقامة دعاوي الحبس"
مدي ارتباط الشطر الثاني بالشطر الاول ؟؟
هل يؤثر في الوصف حسبما جاء بالرد الرابع من قبل سيادتكم؟؟
أ.د عبد الرحمن بو درع
07-01-2013, 11:55 PM
القولُ في المسألَة حسب ما تبيّنَ لي من العباراتِ المَذكورةِ أعلاه، أنّ هذا التّلاعُبَ
بالأحكام «تنفذ مرة بمقر عمل المدعي ومرة أخري عن طريق المحضرين ومرة أخرى
عن طريق إقامة دعاوي الحبس» ، يدلُّ على أنّ المُدّعَى عليْها يثبتُ في حقّها
ما اتّهمَه بها المُدّعِي من التّلاعب بالأحكامِ على ثلاثةِ أحوالٍ ، ولكنّ هذه التّهمةَ
لا تثبتُ كما قُلْنا سابقاً إلاّ إذا شهدَ الشّهودُ بذلكَ ، أو ظهرَ من البَيّناتِ ما يُبتُ الاتّهامَ
فشهادةُ الشهودِ أو بيّنَةُ المُدّعي هي التي تُحقُّ التّهمةَ أو تُبطِلُها
والله أعلى وأعلَمُ
عبدالله
07-02-2013, 05:21 AM
جزاك الله خيرا ونفعنا بعلمك
وجاز الله خيرا كل القائمين علي هذا الموقع
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2026, vBulletin Solutions, Inc Trans by mbcbaba