المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفتوى (64): سؤال عن تعريب كلمة (كمبروسر)، وصحة عبارة: (المحلات للإيجار)


محب المعرفة
03-15-2014, 01:58 PM
- ما هو تعريب ( كمبروسر) الثلاجات و المكيفات ؟!
- تجد أحيانا مكتوب لوحة عليها عبارة المحلات للتأجير فهل هي صحيحة لغويا ؟
أم الصحيح ( المحلات للإيجار ) ؟!
و جزاكم الله خيرا

إدارة المجمع
03-15-2014, 07:27 PM
(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

إدارة المجمع
03-17-2014, 04:48 PM
الإجابة:
أما السؤال الأول: فلا نعلم له جوابًا غير أنه يمكن أن يستعمل لفظ (ضاغط).
أما الثاني: فيقال (إيجار) ، وهو المثبت في المعجمات، وهو من تعدية الفعل بالهمزة (أفْعَلَ): آجَرتُه إيجارًا، ونرى التأجيرَ مثلها فهو تعدية بتضعيف العين (فعّل): أجّرته تأجيرًا. وهما نظير: أجلس إجلاسًا وجلّس تجليسًا.
هذا، ويجوزُ أن نقولَ: الاستئجار ، اقتداء بالتعبير القرآني: {يا أبَت استأجرْه. إن خيرَ مَن استأجرتَ القويُّ الأمينُ }.
ويجوزُ في المحلات أن يُعرَّفَ ويُنكَّرَ: محلاّت للإيجار أو التأجير أو الاستئجار ، والمحلاّت للإيجار أو التأجير أو الاستئجار.

والحمد لله رب العالَمين

اللجنة المعنيّة بالفتوى

أ.د. إبراهيم الشمسان
(عضو المجمع)

أ.د. عبد الرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)


د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

محب المعرفة
03-18-2014, 05:42 PM
نفع الله بكم ...
ورد في معجم الكتاب لـ صلاح الدين زعبلاوي
(( أما أجرتها ) بالتشديد ( تأجيرا ) فقد خلت منه المعاجم و لا حاجة بنا إليه في التعبير و لو اشتق منه أصل عربي و الغريب أن يورد ( أجَره ) بالتشديد المعجم الكبير الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة و يشير إلى أنه ( مولد ) و إنما تقول ( أجَر الطين ) بالتشديد إذا طبخه فجعله آجرا بتشديد الراء ) أهــ

أشكل علي أن ( أجَر ) بالتشديد الذي أجازه الفضلاء في قولهم (( ونرى التأجيرَ مثلها فهو تعدية بتضعيف العين (فعّل): أجّرته تأجيرًا. وهما نظير: أجلس إجلاسًا وجلّس تجليسًا.)) أهـ

أشكل علي أنه مشغول بمعنى آخر ورد عن العرب و هو قولهم ( أجَر الطين )
فهل يجوز إضافة معنى آخر لكلمة لم يرد هذا المعنى عن العرب في استخدامهم لها لكن جار على سنن التصريف ؟!

و هذا يقودني إلى تساؤل آخر من المعلوم أنه لو افترضنا بقاء العرب الأقحاح محافظين على لغتهم إلى هذا العصر فمن المؤكد أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المستجدات و سيطلقون عليها ألفاظ عربية فهل تأخذ هذه الألفاظ حكمها الشرعي ؟ بمعنى ( مثلا) لو أطلقوا على ناسخ الأوراق بآلة التصوير مصور فهل يتناوله الوعيد الشديد في المصورين ؟!!

فإن قلتم المعنى يختص بوقت التشريع فما الجواب عن من قال أن العرب أطلقت اسم المال على ما كان متواجد في وقتها و استجدت اليوم أمولا لم تكن في عهدهم على سبيل المثال السيارات و الأجهزة الكهربائية وورد قوله تعالى ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و القرآن بلسان العرب و لم تكن السيارات في عهدهم فمن المتيقن أن العرب لم يطلقوا على السيارات أنها مال لسبب واضح أنها لم تكن في عهدهم فكيف علمنا أن السيارات يطلق عليها اسم مال و بالتالي يتناولها النص القرآني ؟!!

في شوق إلى إفادتكم وفقكم الله لكل خير