المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفتوى (4161) : (زوج) للمذكر والمؤنث، و(زوجة) لرفع اللبس


صناجة العرب
11-11-2024, 11:44 PM
أساتذتَنا الأعزَّاءَ، وعلماءَنا الفضلاءَ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
السؤال:
يقال: (زيد زوج هند، وهند زوج زيد) زوج يطلق على الرجل والمرأة، وفي القرآن الكريم قال تعالى: (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ).
1- لماذا لا يقال (زوجة) للمرأة؟ وما علة منعها من تاء التأنيث؟ فهل هناك سبب نحوي أو لغوي في عدم قبولها تاء التأنيث؟
2-هل يجوز لفظ (زوجة) بتاء التأنيث في صكوك الحكم الشرعي؛ تفريقًا بينها وبين زوجها؟ فلو قيل للزوج كذا وللزوج كذا لما اتضح أيهما الرجل والمرأة.

د.مصطفى يوسف
11-12-2024, 05:49 PM
(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

د.مصطفى يوسف
11-14-2024, 09:54 AM
الفتوى (4161) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الزوج في العربية الفرد الذي له قرين، وهو أيضًا من المتضادات بإطلاقه على المذكر والمؤنث، واللغة العالية الفصحى استعملته كثيرًا مجردًا من تاء التأنيث، وقد ورد في بعض استعمالاتهم (زوجة) للمؤنث بتاء التأنيث، وقيل هي لغة بني تميم، وورد في شعر بعض من يُحتج بهم، كقول الفرزدق:
وإِنَّ الّذِي يَسْعَى يُحَرِّشُ زَوْجَتِي ** كساعٍ إِلَى أُسْدِ الشَّرَى يَسْتَبيلُها
وذكر ابن خالويه في كتابه (ليس في كلام العرب) أنه قد يقال للمرأة: زوجة، بالهاء توكيدًا للتأنيث ورفعًا للبس، كما قالوا: فرس للذكر والأنثى، وربما قالوا: فرسة.
وأما الفقهاء فيلتزمون تاء التأنيث للمؤنث فيقولون (زوجة)، وبخاصة في المسائل التي تحتاج إلى التفريق بين الجنسين مثل مسائل الميراث وغيرها.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات في قسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب - جامعة عدن
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)

صلاح الحريري
11-15-2024, 05:19 PM
سؤال جيد، ولا أخفي على السائل أنه كان يدور في خلدي. لقد أوفيت يا دكتور أحمد، إلى مزيد من التفوق والإجابات الوافية.