السائل: متابع
يشيع قولهم مثلًا: لا يجوز المساس بها.
فهل هذا ورد عن الفصحاء؟
الفتوى (1934):
الفعل (مَسَّ) يتعدى بنفسه، مَسَّه يمَسّه مَسًّا ومَساسًا: لمسه، ويتعدى بمِن التبعيضية، نحو: مسَّ من الشيء: أخذ بعضَه، ويتعدى بإلى نحو: مسَّت الحاجةُ إلى كذا: دَعَته إلى ذلك ودفعته، ويتعدى بباء الإلصاق المجازي نحو: مسَّت به رحِمُ فلانٍ: قَرُبَتْ. والمساس هو المصدر الميمي للفعل، وهو قياسي.
وعليه يجوز أن نقول: لا يجوز المساس بفلان، أي لا يجوز الاقتراب منه.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
