السائل: متابع
قرأت حديثًا في غريب الحديث للخطابي ولفظه (لتبتلن لها إمامًا غيري)، وقد أشكل عليَّ ضبط كلمة (لتبتلن) إذ تعدد ضبطها في كتب الحديث وغريبه والمعاجم، فضُبطت هكذا: لَتَبْتِلُنَّ، ولَتَبْتُلُنَّ، ولَتُبَتِّلُنَّ، ولتَبْتَلُنَّ. فما الأدق فيها؟
الفتوى (2088):
الحديثُ ورَدَ في غَريب الحديث للخطابي: ج:2، ص:330، تحقيق: عبد الكريم الغرباوي، ط. دار الفكر دمشق، 1982: قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الخطابي من حَدِيثِ حُذَيْفَةَ؛ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَتَدَافَعُوا فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ لَتَبْتِلُنَّ لَهَا إِمَامًا غَيْرِي أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا.
قولُه لَتَبْتِلُنَّ مَعناه لتَنْصِبُنَّ لَها إمامًا وتَقْطَعونَ الأمْرَ بإمامَتِه. وأصلُ البَتْلِ القَطْعُ، ومنه قَولُهُم في الصَّدَقَة: بَتَلَه بَتْلَةً أي مُنقطعةً عَنْ مِلْكِ المُتصَدِّقِ بها. وفي الطلاقِ يُقالُ: طَلَّقَها بَتَّةً بَتْلَةً، أي مُنْقَطِعَة لا عَوْدَ فيها ولا رِجْعَةَ للزَّوجِ عَليها.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
