السائل: أحمد سعيد
هل العرب يُسَمُّونَ لحيةً يُمْكنُ القبضُ عليها مَتروكة مُوفَّرة مُرخاة مُطلقة مُعفاة مُوفاة مُرجاة،
فلا أحدَ يَتركُ يُوفِّرُ يُرخِي يُطلقُ يُعفِي يُوفِي يُرجِي اللحيةَ، إلّا إذا التحى لحيةً يُمْكنُ قبضُهُ عليها؟
الفتوى (2709):
اللحيةُ تُطلقُ على ما قُبضَ وعلى ما نَبَتَ على الخدين والذّقن؛ سواءٌ أَقُبضَت أو تُركَت أو أُرخِيَت أو أُطلِقَت أو أُعفِيَت؛ فكلُّ ذلك لحيةٌ ولا يُشترطُ القَبضُ بمِلْءِ الكفِّ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
