السائل: الطالب الثاوي
أحسن الله بكم
ذكر صاحب فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال في شرحه للبيت الخامس حسب الرواية التي اعتمدها
رياض القطا: أرض بعينها يكثر فيها استنقاع الماء ودوامه، تعشب فتألفها الطير لذلك، ولا يقال في الشجر روضة، إنما الروضة في النبت، والحديقة في الشجر والقطا نوع من الطيور مثل الحمام، الواحدة قطاة. [محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال، ٤٦٦/١].
ما معنى هذا الكلام؟ خاصة قوله: “ولا يقال في الشجر روضة، إنما الروضة في النبت، والحديقة في الشجر”. وهل لهذا قاعدة تحكمه؟
ولكم جزيل الشكر على ما تبذلونه نفع الله بكم وأجزل ثوابكم.
الفتوى (3589):
طبتم أيها السائل الكريم
جاء في لسان العرب: “روض: الرَّوْضةُ: الأَرض ذَاتُ الخُضْرةِ. والرَّوْضةُ: البُسْتانُ الحَسَنُ؛ عَنْ ثَعْلَبٍ. والرَّوْضةُ: الموضِعُ يَجْتَمِعُ إِليه الْماءُ يَكْثُر نَبْتُه، ولا يُقَالُ في مَوْضِعِ الشَّجَرِ رَوْضَةٌ، وقيلَ: الرَّوْضَةُ عُشْب وماءٌ ولا تَكونُ رَوْضةً إِلا بِماءٍ مَعَها أَو إِلى جَنْبِها”.
فالقاعدة في الروضة أنها كل موضع يكثر نبتُهُ ويجتمع الماءُ معه أو إلى جنبه.. والله تعالى أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
د.مصطفى شعبان
أستاذ مساعد اللغة العربية وآدابها بكلية اللغات-
جامعة القوميات بشمال غربي الصين
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
