السائل: وليد الغابر
السلام عليكم
يقولون في تعريف النيِّف: كل ما زاد علي العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني.
الاستفسار الأول: الذي فهمته أن العدد الزائد على العقود (عشرون – ثلاثون – أربعون… إلخ) هو الذي يُسمَّى (نيف) نحو: خمسة وثلاثون، واثنان وأربعون، فـ(خمسة) نيف، و(اثنان) نيف؟ فهل هذا الفهم صحيح؟
الاستفسار الثاني: وهو أنهم يقولون: عندي عشرة ونيف، وعندي مئة ونيف!
فكيف يخصون النيف على ألفاظ العقود ونحن نرى أنه استخدم هنا مع المئة والألف؟
الفتوى (3787):
كل ما زاد عن العقد فهو نيف إذا كان العدد مبهمًا حتى يبلغ العقد الذي يليه، ويُحمَل عليه ما زاد عن المئة والألف، مع بعض التفصيل المذكور في الرابط الآتي.
https://www.m-a-arabia.com/site/25486.html
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات في قسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب – جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
