معايير موحدة لتعليم «العربية» للصفوف الأولى

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • للعربية أنتمي
    عضو نشيط
    • Mar 2015
    • 1488

    #1

    معايير موحدة لتعليم «العربية» للصفوف الأولى

    كشف عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج أحد أجهزة مكتب التربية العربي، لـ«البيان» عن انتهاء المركز من اعداد «معايير تعليم اللغة العربية للصفوف الأولى» وذلك في إطار هدف المركز والذي يسعى من خلالها لتطوير اللغة العربية وتعلمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية متميزة، من خلال مجموعة من البرامج المعتمدة للمركز تساهم في تطوير سياسات واستراتيجيات تعليم اللغة العربية.
    وقد تم إنجاز هذا الإصدار في إطار اتفاقية الشراكة التي تم إبرامها بين المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج وإدارة جامعة الإمارات العربية المتحدة.

    إصدار جديد
    وأكد أن أولوية إعداد المعايير لهذه الفئة من الصفوف الأولى من المراحل الدراسية تأتي باعتبارها المرحلة التأسيسية للتعليم لتحقيق الجودة في تعليم اللغة العربية لهذه المرحلة والتي ستساعد على ضبط وإتقان المهارات اللغوية في القراءة والكتابة والاستماع والتحدث،مشيراً إلى أن إصدار معايير تعليم اللغة العربية في الصفوف الأولى يأتي نتائج ثمرة لجهود الخبراء من المختصين في مجال تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها والذي تضمن معايير ومؤشرات ونقاطاً مرجعية لتحقيق أهداف تعليم اللغة العربية في هذه المرحلة الدراسية، كما تضمن الإصدار دراسة مسحية للمعايير والكفايات والوثائق المعتمدة لبناء مناهج اللغة العربية من جميع الدول الأعضاء لمكتب التربية العربي لدول الخليج بالإضافة إلى بعض التجارب من الدول العربية والدول الأجنبية.

    نموذج تطبيقي
    وأوضح أن هذه المعايير سيتم تزويد ذوي الاختصاص بها لتطبيقها في جميع الدول الأعضاء بالإضافة إلى واضعي السياسات التعليمية ومسؤولي التخصص بالوزارات والمشرفين التربويين والمديرين ومساعديهم والمعلمين.
    وحرصًا على تسهيل تطبيق تلك المعايير فقد تم إصدار «الدليل التفسيري» للمعايير حيث تضمن تفسيرًا وتوضيحًا وشرحًا للمعايير التي تم التوصل إليها، وليكون مرشدًا وميسرًا وموضحًا للمقصود بكل معيار ومؤشر أداء وكيفية تطبيق المعايير بالصورة المرجوة من ذوي الاختصاص بالدول الأعضاء.

    ورشة تعريفية
    كما قام المركز بتنفيذ ورشة تعريفية لإصدار المعايير ولآلية تنفيذها وتفعيلها حيث نفذ الورشة رئيس فريق تنفيذ الدراسة الأستاذ الدكتور محمد جابر حيث أقيمت الورشة تزامنًا مع مؤتمر دبي الدولي الرابع في مايو الماضي والتي حضرها ذوو الاختصاص من جميع الدول الأعضاء لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
    وتبنى نموذج المعايير فكرة الإفادة من جميع وثائق تعليم اللغة العربية وتعلمها كمصدر أساس لبنائه وتقديم نموذج موحد، كما شارك في تحكيمه ممثلون عن جميع الدول الأعضاء لمكتب التربية العربي لدول الخليج ليصبح عاملًا مشتركًا يسهم في تحقيق أهداف تعليم اللغة العربية.
    وتحدث الدكتور محمد جابر قاسم بكلية التربية جامعة الإمارات رئيس فريق العمل، عن أهمية تحديد معايير تعلم اللغة العربية للأطفال في الصفوف الأولى التي يمكن من خلالها الحكم على جودة الأداء اللغوي لدى المتعلم، ومدى امتلاكه القدرات والمهارات اللغوية، والكشف عن مستويات الأداء اللغوي، وفجوات هذا الأداء بتحديد ما يتوافر في أداء الطلاب وما لا يتوافر، وتنمية الأداء اللغوي لدى الطلاب.

    مبررات
    وقال الباحث الدكتور محمد جابر قاسم، ان هناك مبررات عدة لإعداد نموذج معايير تعليم اللغة العربية من أهمها، التوافق مع متطلبات النمو العمري واللغوي والعقلي لمتعلمي اللغة العربية في الصفوف الأولى، والتركيز على جوانب التعلم اللغوي «المعارف – المهارات - القيم والوجدانيات».وأكد فريق العمل أن بناء نموذج المعايير قد استند على ستة أبعاد تعكس طبيعة الثقافة العربية ولغتها الأم تمثلت في عناصر الثقافة العربية، والمهارات اللغوية، وعناصر اللغة، ومهارات التفكير، والتفاعل الاجتماعي.

    100 محكم
    شارك في التحكيم أكثر من مئة محكم من الأساتذة والخبراء من الجامعات بالدول الأعضاء وكذلك الموجهين والمشرفين والمعلمين بوزارات التربية والتعليم بجميع الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي، بالإضافة إلى المحكمين الدوليين، وتحكيم إدارة الضبط والجودة بمكتب التربية العربي.

    hgvhf' ...

  • عبدالله بنعلي
    عضو نشيط
    • Apr 2014
    • 6053

    #2
    مكتب التربية العربي لدول الخليج منظمة اقليمية حكومية دولية تعمل في الدول الأعضاء السبعة (دولة الأمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين، جمهورية اليمن، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت ، سلطنة عمان ، ودولة قطر) من أجل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الثقافة والتربية والتعليم والعلوم والمعلومات والتوثيق. وقد كانت هذه هي مهمة المكتب منذ إنشائه في العام 1975م . أما الأهداف الرئيسة للمكتب فهي المساهمة في توحيد دول وشعوب المنطقة بالتعاون فيما بينها وتطوير الجهود الجماعية وطرق التعاون في مجالات الاهتمام وزيادة فعالية أنظمتها التعليمية لتلبي احتياجات التنمية في المنطقة.

    الرؤية

    التـمــــيز والريـــادةâ€* ‬فيâ€* ‬العمل التــربــويâ€* ‬المشترك
    الرسالة

    منظمةâ€* ‬تربويةâ€* ‬،â€* ‬تسعىâ€* ‬إلىâ€* ‬دعمâ€* ‬التعاونâ€* ‬والتنسيقâ€* ‬والتكاملâ€* ‬بينâ€* ‬الدولâ€* ‬الأعضاء،â€* ‬وتقديمâ€* ‬الدعمâ€* ‬والمشورة،â€* ‬ونقلâ€* ‬الخبراتâ€* ‬والممارساتâ€* ‬التربويةâ€* ‬المتميزةâ€* ‬تلبيةًâ€* ‬لاحتياجاتâ€* ‬مجتمعâ€* ‬المعرفةâ€* ‬وتنميةâ€* ‬لقيمâ€* ‬المواطنةâ€* ‬فيâ€* ‬الدولâ€* ‬الأعضاءâ€*.‬
    القيم
    التميز
    الالتزام
    الشفافية
    الجودة
    المبادرة
    التشاركية
    الأهداف
    تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الاظ”عضاء.
    تنمية النشء لتعزيز قيم المواطنة.
    تطوير السياسات التعليمية، ونشر أفضل الممارسات.
    تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.
    تعزيز دور الأسرة والمجتمع في التعليم.
    إبراز دور المكتب بيتاً للخبرة في المجال التربوي.
    تعزيز البنية المؤسسية.

    المراكز التابعة للمكتب
    المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج-الكويت
    المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج-الدوحة
    المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج - الشارقة
    الخطط والمشروعات
    الخطة متوسطة المدى الأولى
    الخطة متوسطة المدى الثانية
    الخطة متوسطة المدى الثالثة
    الخطة متوسطة المدى الرابعة
    استشراف مستقبل العمل التربوي
    الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم
    مشروع تطوير التعليم
    الخطة الاستراتيجية للمكتب

    المؤتمر العام

    يتكون المؤتمر العام من وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء ( دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر )، وتكون رئاسة دورات المؤتمر العام، ومكان عقده وفق الترتيب الأبجدي لأسماء دوله، ويعقد دورة عادية مرة كل سنتين.ويقوم بوضع السياسات العامة لعمل المكتب، واتخاذ القرارات المناسبة، لتمكينه من أداء مهامه، ويصدر التوجيهات والقرارات، التي يراها مناسبة في كل ما يعرض عليه من شئون العمل الخليجي التربوي المشترك،ويتولى مسئولية تعيين المدير العام للمكتب، بناء على ترشيح من المجلس التنفيذي. كماويعقد المؤتمر العام اجتماعاً تشاورياً في السنة التي لا يعقد فيها المؤتمر العام،ويعتمد مشروع موازنة المكتب، وخطة عمله، بعد إعدادهما من الإدارة العامة، وإقرارهما من المجلس التنفيذي.


    مكتب التربية العربي لدول الخليج

    ظ§ظ*ظ¥ظ¤ عمر بن أمية الضمري - السفارات

    الرياض ظ،ظ¢ظ¥ظ،ظ، - ظ£ظ،ظ،ظ£

    المملكة العربية السعودية

    الهاتف : ظ*ظ*ظ©ظ¦ظ¦ظ،ظ،ظ¤ظ¨ظ*ظ*ظ¥ظ¥ظ¥

    الفاكس : ظ*ظ*ظ©ظ¦ظ¦ظ،ظ،ظ¤ظ¨ظ*ظ¢ظ¨ظ£ظ©
    abegs@abegs.org

    تكوين المؤتمر العام
    المادة الأولــى :

    يتكون المؤتمر العام من وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب أو من ينيبونهم ، ويشارك في اجتماعاته وفود الدول الأعضاء ، وكذا الأعضاء المراقبون الذين يصدر بدعوتهم قرار من المؤتمر العام وليس لهم حق التصويت.
    مواعيد الاجتماعات
    المادة الثانية:

    1) يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل سنتين ، ويعقد أعضاء المؤتمر العام اجتماعاً تشاورياً في السنة التي لا تكون فيها دورة عادية .
    2) يجوز أن يعقد المؤتمر العام دورات غير عادية إذا قرر ذلك بنفسه ، أو بناء على طلب موجه إلى رئيس المؤتمر العام من أربع من الدول الأعضاء ، أو بناء على دعوة من المجلس التنفيذي .
    3) يحدد المجلس التنفيذي موعد انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي إذا لم يكن قد تم تحديده من قبل المؤتمر، ويقوم مدير عام المكتب بإبلاغ الدول الأعضاء بذلك قبل شهرين من الموعد في الأقل .
    4) يجوز للمؤتمر العام أن يؤجل أحد اجتماعاته على أن يستأنفها في موعد آخر يحدده .
    مكان عقد الاجتماع
    المادة الثالثة :

    يعقد المؤتمر العام دورته العادية في إحدى الدول الأعضاء بالتناوب حسب ترتيب الحروف الأبجدية لأسماء الدول الأعضاء، وإذا تعذر ذلك فيكون الاجتماع في الدولة التي تليها ، ويعقد الاجتماع غير العادي في دولة المقر، فإذا تعذر ذلك حدد المجلس التنفيذي مكان عقد الاجتماع .
    إعداد جدول الأعمال
    المادة الرابعة :

    1) يعد المجلس التنفيذي مشروع جدول الأعمال، قبل الاجتماع بمدة كافية ،على أن يصل الجدول إلى أعضاء المؤتمر العام قبل شهر من موعد الاجتماع.
    2) يشمل مشروع جدول الأعمال ما يأتي :
    ‌أ. تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس فيما بين دورتي انعقاد المؤتمر العام .
    ‌ب. تقرير المدير العام عن أعمال المكتب فيما بين دورتي الانعقاد .
    ج. الموضوعات التي قرر المؤتمر العام إدراجها .
    د. الموضوعات التي يرى المجلس التنفيذي إدراجها .
    هـ. الموضوعات التي تقترحها أية دولة عضو . ‌
    و. الموضوعات المتعلقة بالميزانية والحسابات .

    الموافقة على جدول الأعمال
    المادة الخامسة :

    1) يقدم رئيس المؤتمر العام أو من ينوب عنه جدول الأعمال إلى المؤتمر بعد افتتاح الجلسة الأولى للموافقة عليه بأغلبية الأعضاء .
    2) يجوز تعديل بعض بنود جدول الأعمال أو الحذف منه أو الإضافة إليه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوِّتين .
    جدول الأعمال للدورات غير العادية
    المادة السادسة :

    1) يعد المجلس التنفيذي مشروع هذا الجدول مع مراعاة ما جاء في هذا النظام.
    2) يبلغ الجدول إلى الدول الأعضاء قبل شهر من موعد الاجتماع .
    رئاسة المؤتمر العام
    المادة السابعة :

    يرأس المؤتمر العام في دوراته العادية رؤساء الوفود بالتناوب وفق الترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء، ويرأس الدورة غير العادية من تكون لـه الرئاسة في السنة نفسها.
    الوفـود
    المادة الثامنة :

    1) يشكل وفد كل دولة من عدد من المندوبين من ذوي الاختصاص.
    2) لرئيس الوفد أن يعين نائبا عنه للعمل كممثل لدولته، وعليه أن يخطر رئيس المؤتمر بذلك.
    اللجـان
    المادة التاسعة :

    1) يكوِّن المؤتمر العام في كل دورة عادية أو غير عادية اللجان التي يرى ضرورة تكوينها لعمل المؤتمر.
    2) لكل لجنة يكونها المؤتمر العام أن تعين لجانا فرعية لأغراض معينة يتطلبها العمل.
    3) تشكل كل لجنة من ممثل لكل وفد بالدورة يعاونه من تدعو الحاجة إليه من أعضاء وفده .
    4) للمؤتمر العام أن يشكل لجانا من عدد من الأعضاء دون التقيد باشتراط ممثل لكل دولة.
    اللجنـة العامـة
    المادة العاشرة :

    1) يُكَوِّّّنُ المؤتمر العام لجنةً عامة تُشَكَّلُ من رئيس المؤتمر ورؤساء الوفود ، وتكون رئاستها لرئيس المؤتمر ، ويجوز أن يشارك مدير عام المكتب ورئيس المجلس التنفيذي في اجتماعات اللجنة العامة دون أن يكون لأيهما حق التصويت .
    2) تبحث اللجنة العامة جميع الأمور ذات الصبغة الخاصة.
    3) في حالة غياب رئيس المؤتمر العام يقوم مقامه نائب الرئيس ثم من يختاره المؤتمر .
    اختصاصات المؤتمر العام
    المادة الحادية عشرة :

    يختص المؤتمر العام بما يأتي :
    1) تحديد الخطوط الرئيسة لعمل المكتب والمنهج العام الذي يسير عليه .
    2) اتخاذ القرارات بشأن برامج المجلس التنفيذي السنوية.
    3) تقرير عقد المؤتمرات غير العادية عند اللزوم .
    4) إقرار الخطة العامة للمجلس التنفيذي .
    5) الموافقة على مشروع الميزانية وتقديرات الإنفاق .
    6) تعيين المدير العام للمكتب بناء على ترشيح المجلس التنفيذي .
    7) أية اختصاصات أخرى تنص عليها لوائح المكتب أو الأجهزة المتخصصة .
    سـير العمـل
    المادة الثانية عشرة :

    1. النصاب القانوني :
    ‌أ. النصاب القانوني للمؤتمر هو الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء .
    ‌ب. النصاب القانوني لكل لجنة يكونها المؤتمر هو الأغلبية المطلقة لأعضائها .
    2. نظام المناقشـة :
    ‌أ. لرئيس المؤتمر العام أن يدعو رئيس المجلس التنفيذي إلى تقديم تقرير باسم المجلس ، وذلك في الاجتماعات التي تناقش مسائل تتعلق باختصاصات المجلس التنفيذي .
    ‌ب. لمراقبي الدول أو الهيئات غير الأعضاء المشارَكة بكلمات شفهية أو تحريرية بناء على موافقة رئيس المؤتمر.
    ‌ ج. يدعو الرئيس طالبي الكلمة حسب ترتيبهم في طلبها .
    ‌د. يجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس أو مقرر اللجنة إذا دعت الضرورة.
    هـ . يجوز للرئيس تحديد الوقت الذي يسمح به لكل متحدث .
    ‌و. يتلو الرئيس قائمة بأسماء طالبي الكلمة ويعلن بعد أخذ الموافقة إقفال هذه القائمة.
    ‌ز. للرئيس أن يعطي حق الإجابة بعد إقفال القائمة إذا لزم الأمر.
    ح. لأية دولة عضو أن تتقدم في أثناء المناقشة بالتنبيه إلى نقطة نظام وعلى الرئيس أن يبت فورا في ذلك.
    ‌ط. يمكن إعادة النظر في قرار الرئيس ، ويطرح ذلك للتصويت .
    3. وقف الاجتماع أو تأجيل المناقشة :
    أ. لأي دولة عضو حق اقتراح وقف الاجتماع أو تأجيله ، فإذا ثني على الاقتراح يطرح للتصويت فورا.
    ‌ب. لأي دولة عضو حق طلب تأجيل مناقشة الموضوع المطروح للبحث، وتعطى لهذا الاقتراح الأسبقية، ويسمح لصاحب الاقتراح بإبداء وجهة نظره.
    ج. لأي دولة عضو أن تقترح إقفال باب المناقشة وللرئيس أن يعلن إقفال باب المناقشة إذا وافق المؤتمر على ذلك .
    ‌د. تكون للمقترحات التالية ـ بالترتيب ـ الأولوية على ما عداها:
    1) تأجيل المناقشة .
    2) إقفال باب المناقشة .
    3) تأجيل الاجتماع .
    4) إيقاف الاجتماع .
    التصويت
    المادة الثالثة عشرة :

    1) يقتصر التصويت على الدول الأعضاء، ولكل دولة عضو صوت واحد في المؤتمر العام وفي أية لجنة.
    2) تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.
    3) يعتبر العضو الممتنع عن التصويت غير مصوت.
    4) يتم التصويت برفع اليد .
    5) للرئيس أن يعيد التصويت بمناداة الأسماء إذا شك في النتيجة .
    6) يمكن التصويت على أجزاء من الاقتراح منفصلة إذا طلب أحد الأعضاء ذلك .
    7) إذا قدم تعديل على الاقتراح يتم التصويت على التعديل أولا .
    8) الاقتراحات المتضمنة تعديلا لاقتراح مقدم إلى المؤتمر العام أو أي لجنة من لجانه تكون لها الأولوية في العرض للتصويت، ويبدأ التصويت على التعديلات بأكثرها بعدا عن الاقتراح الأصلي، ويرتب الرئيس التعديلات وفقا لذلك، ويقصد بتعديل الاقتراح كل ما يتضمن إضافة أو حذفا أو تغييرا في صياغته .
    المادة الرابعة عشرة :

    لا يجوز تعديل أو وقف العمل بأي من مواد هذا النظام إلا بقرار من المؤتمر العام .

    تعليق

    يعمل...