If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
الفتوى (566) : هل يطلق لفظ " فتاة " على غير المتزوجة؟
المذكّرُ: فَتى، والأُنثى: فَتاة، والجمع: فَتَياتٌ، وتُطلقُ الفتاةُ على الجارية الحَدَثَة، ويُقالُ للغلام: فَتًى . والفَتى والفَتاةُ العبد والأَمة؛ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: " لا يَقولَنَّ أَحدُكم عبدي وأَمَتي ولكن ليَقل فَتايَ وفَتاتي أَي غلامي وجاريتي"؛ كأَنه كره ذكر العُبودية لغير الله. وسمى الله تعالى صاحبَ موسى عليه السلام الذي صحبه في البحر فَتاه فقال تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ }[الكهف: 60]؛ لأنه كان يخدمه في سفره.
فالفَتاةُ تُطلَقُ في الأصل ويُرادُ بها المُعينُ على الأعمال أو المُعينَةُ، أو الجاريَة الحَدَثَة، ولا يبدو أنه أطلِقَ على المتزوج أو غير المتزوج، أي إنّ الدّلالَةَ غير متعلقَة بالزواج أو عدمه.
فمن ثم يجوز إطلاق فتى وفتاة على الزوجين ما داما في سن الفتوة أو الفتاء.
اللجنة المعنية بالفتوى:
أ.د. عبدالرحمن بودرع (نائب رئيس المجمع)
أ.د. محمد جمال صقر (عضو المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع)
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي موقعنا ، من خلال استخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات الأخرى ، لتقديم خدماتنا ، وتخصيص الإعلانات ، وتحليل نشاط الموقع. قد نشارك بعض المعلومات حول مستخدمينا مع شركائنا في الإعلانات والتحليلات. للحصول على تفاصيل إضافية ، ارجع إلى سياسة الخصوصية .
بالنقر على" أوافق " أدناه ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية وممارسات ملفات تعريف الارتباط كما هو موضح فيه. كما تقر أيضًا بأنه قد يتم استضافة هذا المنتدى خارج بلدك وأنك توافق على جمع بياناتك وتخزينها ومعالجتها في البلد الذي تتم استضافة هذا المنتدى فيه.
تعليق