ورش للخط العربي والرسم ببرنامج "وجه وجهتك"

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • علاء التميمي
    عضو نشيط
    • Oct 2014
    • 725

    #1

    ورش للخط العربي والرسم ببرنامج "وجه وجهتك"

    يشارك المركز الشبابي للفنون ضمن برنامج "وجه وجهتك"، والذي ينطلق غدا، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ولمدة يومين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفيصل بلا حدود، حيث يقدم خلال مشاركته العديد من اللوحات الفنية، بجانب ورش الرسم والخط العربي.
    وأعرب الفنان سلمان المالك، رئيس مجلس إدارة المركز، عن سعادته بحضور المركز في مثل هذا البرنامج، حرصاً منه على المشاركة في هذا البرنامج المهم، علاوةً على تعريف رواده بأهداف ورسالة المركز، عبر جانبين الأول نظري، والآخر عملي.
    ولفت إلى أن الجانب الأول يتمثل في التعريف بالمركز، عبر عرض مطبوعاته المختلفة، التي توثق لمسيرته وفعالياته المختلفة، بينما يتمثل الآخر في الورش المتنوعة، التي سيقدمها منتسبو المركز.
    وقال المالك إن المركز الشبابي للفنون سيشارك من خلال النشاط التشكيلي بعرض مجموعة من الأعمال الفنية لمنتسبيه من مختلف الأقسام، وهى "رسم، خزف، حفر طباعي، خط عربي".
    وحدد الفنان سلمان المالك طبيعة الجانب العملي في توفير ورش للرسم المباشر، بإشراف مشرفة الرسم: إيمان الهيدوس وكذلك الخط العربي، بإشراف مشرف الخط العربي: محمد حجاب. مؤكداً حرص المركز على التعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة، من أجل رفد الساحة الفنية بكل ما هو واعد ومبدع.
    وقال إننا في المركز لا ننتظر أن يأتينا المنتسبون، من الراغبين في التعلم، وتنمية مواهبهم، ولكننا نذهب إليهم في أماكنهم، تحقيقاً لأهداف المركز التربوية التي تنطلق من أهدافه الاستراتيجية، والتي تسعى إلى تنمية المواهب الفنية على مختلف مجالاتها البصرية.
    وقال إن المركز يحرص على إشباع حاجات الجميع للمعرفة بمختلف مجالاتها، ومساعدتهم على التخيل والابتكار والتعبير عن ذواتهم، واتباع أساليب البحث والدراسة والتقييم والمتابعة للتعرف على الاحتياجات المتجددة في مجالات الإبداع الفني، والإسهام في إعداد الموهوبين، وتهيئة كل ما يمكنهم من تحقيق النمو والتطور، وبما يؤهلهم أيضاً للقيام بدورهم في المجتمع.
    وأفاد المالك بأن هناك حرصا من المركز على إكساب المنتسبين القدرة على التواصل فيما بينهم، والمشاركة في الأعمال الجماعية والأنشطة الفنية، لتحقيق الأهداف الاجتماعية السامية وتنمية روح المشاركة لديهم.
    http://www.al-sharq.com/news/details...1#.VtFO_6CDmE0
  • عبدالله بنعلي
    عضو نشيط
    • Apr 2014
    • 6053

    #2
    قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 2011 بالموافقة على تسجيل وشهر مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية
    النظام الأساسى لمؤسسة خاصة [مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية]


    الفصل الأول: إنشاء المؤسسة

    المادة 1
    تؤسس مؤسسة خاصة وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته وهذا النظام الأساسي، بيانها كما يلي:
    1- اسم المؤسسة: مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية (مؤسسة خاصة قطرية)
    2- مقرها: الدوحة - قطر
    3- منطقة عملها: دولة قطر
    4- رأس المال: عشرة ملايين ريال قطري.

    الفصل الأول: إنشاء المؤسسة

    المادة 2
    أغراض المؤسسة:
    1- تقديم المساعدات ذات أغراض البر أو النفع العام.
    2- دعم الخدمات التعليمية والصحية.
    3- إقامة مشروعات ذات أغراض البر أو النفع العام.
    4- التعاون مع المؤسسات الخيرية الأخرى داخل الدولة وخارجها.
    وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:
    أ- قبول الهبات والوصايا والتبرعات بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية.
    ب- إستثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها. بعد موافقة الوزارة.
    ج- الاشتراك مع مؤسسات أخرى ذات نشاط مماثل داخل الدولة وفى حالة رغبتها الاشتراك خارج الدولة يتعين عليها الحصول على موافقة الوزارة.

    الفصل الأول: إنشاء المؤسسة

    المادة 3
    لا يكون من أغراض المؤسسة تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الإشتغال بالأمور السياسية.

    الفصل الثانى : المؤسسون

    المادة 4
    يشترط في مؤسس الموسسة ما يلي:
    1- أن يكون قطريا.
    2- ألا يقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية
    3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره
    4- أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة.

    الفصل الثانى : المؤسسون

    المادة 5
    يعين المؤسس أو المؤسسون مجلس إدارة المؤسسة والذي يتولى بدوره تعيين الجهاز أو الأجهزة التى تقوم بالإشراف على المؤسسة وتصريف أمورها وتكون مسؤولة أمامه.
    وقد اختار المؤسس لذلك كلا من:

    م


    الاسم


    السن


    المهنة


    محل الاقامة


    الجنسية

    1


    الشيخ/ فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني


    61


    رجل أعمال


    الدوحة – قطر


    قطري

    2


    الشيخ/ محمد فيصل قاسم فيصل آل ثاني


    21


    طالب


    الدوحة – قطر


    قطري

    3


    السيد/ بدر عبد الوهاب جاسم الفيحاني


    43


    رحل أعمال


    الدوحة – قطر


    قطري

    4


    الشيخ/ تركى فيصل قاسم فيصل آل ثاني


    18


    طالب


    الدوحة – قطر


    قطري

    5


    الشيخ/ جاسم ثاني قاسم آل ثاني


    24


    رجل أعمال


    الدوحة – قطر


    قطري


    الفصل الثانى : المؤسسون

    المادة 6
    تعتمد المؤسسة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي والدعم الذي يقدم إليها من المؤسس أو المؤسسين، وريع الأعيان الموقوفة عليها وما تتلقاه من هبات ووصايا ومساعدات، ولا يجوز منحها أعانات حكومية.

    الفصل الثانى : المؤسسون

    المادة 7
    يعين مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضائه أمينا للصندوق يختص بالآتي:
    1. التوقيع على المستندات المالية وأذون الصرف مع غيره من المفوضين بذلك.
    2. الإشراف على جميع المعاملات المالية للمؤسسة.
    3. حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر المؤسسة.
    4. إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي.
    5. الإحتفاظ ببيان الرصيد النقدي والإلتزام بتقديمه عند كل طلب من الجهة المختصة بالتفتيش أو المراجعة أو المراقبة.

    الفصل الثانى : المؤسسون

    المادة 8
    تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير، وتتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وإستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر المؤسسة وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي:

    الفصل الرابع: احكام عامة

    المادة 9
    للمؤسس أو المؤسسين، الحق في تعديل النظام الأساسي للمؤسسة في إطار القانون وأهدافها العامة، كما يجوز إدماجها أو إتحادها مع مؤسسة خاصة أخرى مماثلة لها في أهدافها، أو إنشاء فروع لها، بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية.

    الفصل الرابع: احكام عامة

    المادة 10
    1- للمؤسس أو المؤسسين، بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية، الحق في حل المؤسسة في حالة عدم قدرتها على القيام بتحقيق أهدافها.
    2- يجوز لوزارة الشئون الإجتماعية عزل مديري المؤسسة الذين يثبت إهمالهم أو إستعمالهم أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم.
    3- لوزير الشئون الإجتماعية أن يصدر قرراً بحل المؤسسة عند مخالفتها لأحكام القانون رقم (12) ليسة 2004 المشار إليه وتعديلاته أو نظامها الأساسي، أو الإشتغال بالأمور السياسية.
    4- في حالة حل المؤسسة لا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية، على أن تؤول أموالها وممتلكاتها إلى المؤسسات الخاصة المماثلة.

    الفصل الرابع: احكام عامة

    المادة 11
    فيما لم يرد نص في لائحة العاملين بالمؤسسة، تسري على العاملين فيها أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته.
    قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 2011 بالموافقة على تسجيل وشهر مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية
    النظام الأساسى لمؤسسة خاصة [مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية]


    الفصل الأول: إنشاء المؤسسة

    المادة 1
    تؤسس مؤسسة خاصة وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته وهذا النظام الأساسي، بيانها كما يلي:
    1- اسم المؤسسة: مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية (مؤسسة خاصة قطرية)
    2- مقرها: الدوحة - قطر
    3- منطقة عملها: دولة قطر
    4- رأس المال: عشرة ملايين ريال قطري.

    الفصل الأول: إنشاء المؤسسة

    المادة 2
    أغراض المؤسسة:
    1- تقديم المساعدات ذات أغراض البر أو النفع العام.
    2- دعم الخدمات التعليمية والصحية.
    3- إقامة مشروعات ذات أغراض البر أو النفع العام.
    4- التعاون مع المؤسسات الخيرية الأخرى داخل الدولة وخارجها.
    وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:
    أ- قبول الهبات والوصايا والتبرعات بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية.
    ب- إستثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها. بعد موافقة الوزارة.
    ج- الاشتراك مع مؤسسات أخرى ذات نشاط مماثل داخل الدولة وفى حالة رغبتها الاشتراك خارج الدولة يتعين عليها الحصول على موافقة الوزارة.

    الفصل الأول: إنشاء المؤسسة

    المادة 3
    لا يكون من أغراض المؤسسة تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الإشتغال بالأمور السياسية.

    الفصل الثانى : المؤسسون

    المادة 4
    يشترط في مؤسس الموسسة ما يلي:
    1- أن يكون قطريا.
    2- ألا يقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية
    3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره
    4- أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة.

    الفصل الثانى : المؤسسون

    المادة 5
    يعين المؤسس أو المؤسسون مجلس إدارة المؤسسة والذي يتولى بدوره تعيين الجهاز أو الأجهزة التى تقوم بالإشراف على المؤسسة وتصريف أمورها وتكون مسؤولة أمامه.
    وقد اختار المؤسس لذلك كلا من:

    م


    الاسم


    السن


    المهنة


    محل الاقامة


    الجنسية

    1


    الشيخ/ فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني


    61


    رجل أعمال


    الدوحة – قطر


    قطري

    2


    الشيخ/ محمد فيصل قاسم فيصل آل ثاني


    21


    طالب


    الدوحة – قطر


    قطري

    3


    السيد/ بدر عبد الوهاب جاسم الفيحاني


    43


    رحل أعمال


    الدوحة – قطر


    قطري

    4


    الشيخ/ تركى فيصل قاسم فيصل آل ثاني


    18


    طالب


    الدوحة – قطر


    قطري

    5


    الشيخ/ جاسم ثاني قاسم آل ثاني


    24


    رجل أعمال


    الدوحة – قطر


    قطري


    الفصل الثانى : المؤسسون

    المادة 6
    تعتمد المؤسسة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي والدعم الذي يقدم إليها من المؤسس أو المؤسسين، وريع الأعيان الموقوفة عليها وما تتلقاه من هبات ووصايا ومساعدات، ولا يجوز منحها أعانات حكومية.

    الفصل الثانى : المؤسسون

    المادة 7
    يعين مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضائه أمينا للصندوق يختص بالآتي:
    1. التوقيع على المستندات المالية وأذون الصرف مع غيره من المفوضين بذلك.
    2. الإشراف على جميع المعاملات المالية للمؤسسة.
    3. حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر المؤسسة.
    4. إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي.
    5. الإحتفاظ ببيان الرصيد النقدي والإلتزام بتقديمه عند كل طلب من الجهة المختصة بالتفتيش أو المراجعة أو المراقبة.

    الفصل الثانى : المؤسسون

    المادة 8
    تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير، وتتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وإستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر المؤسسة وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي:

    الفصل الرابع: احكام عامة

    المادة 9
    للمؤسس أو المؤسسين، الحق في تعديل النظام الأساسي للمؤسسة في إطار القانون وأهدافها العامة، كما يجوز إدماجها أو إتحادها مع مؤسسة خاصة أخرى مماثلة لها في أهدافها، أو إنشاء فروع لها، بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية.

    الفصل الرابع: احكام عامة

    المادة 10
    1- للمؤسس أو المؤسسين، بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية، الحق في حل المؤسسة في حالة عدم قدرتها على القيام بتحقيق أهدافها.
    2- يجوز لوزارة الشئون الإجتماعية عزل مديري المؤسسة الذين يثبت إهمالهم أو إستعمالهم أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم.
    3- لوزير الشئون الإجتماعية أن يصدر قرراً بحل المؤسسة عند مخالفتها لأحكام القانون رقم (12) ليسة 2004 المشار إليه وتعديلاته أو نظامها الأساسي، أو الإشتغال بالأمور السياسية.
    4- في حالة حل المؤسسة لا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية، على أن تؤول أموالها وممتلكاتها إلى المؤسسات الخاصة المماثلة.

    الفصل الرابع: احكام عامة

    المادة 11
    فيما لم يرد نص في لائحة العاملين بالمؤسسة، تسري على العاملين فيها أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته.

    تعليق

    يعمل...