د. عبداللـه الشناق: لا توجد تشريعات ناظمة للترجمة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • مصطفى شعبان
    عضو نشيط
    • Feb 2016
    • 12782

    #1

    د. عبداللـه الشناق: لا توجد تشريعات ناظمة للترجمة

    د. عبداللـه الشناق: لا توجد تشريعات ناظمة للترجمة
    ياسر العلاوين

    في سبيل تفعيل حركة الترجمة في المملكة الأردنية دأبت جمعية المترجمين الأردنيين، منذ تأسيسها، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، وبعض الجامعات الرسمية والخاصة، ومجمع اللغة العربية الأردني، على عقد مؤتمرات وندوات محلية ودولية تحت عناوين متخصصة، مثل: جودة الترجمة وإدارتها، والترجمة كعلم وفن، ومهارة واستراتيجيات تدريس الترجمة، وأسبوع المترجم الأردني، والمعجم العربي المختص ودوره في الترجمة، وترجمة الأدب الأردني»، ذلك ما صرح به الدكتور عبدالله الشناق رئيس جمعية المترجمين الأردنيين وأستاذ الترجمة في جامعة اليرموك، في حديثه لـ"الدستور"، قبل أن يضيف: "ولأن الترجمة في غالب الأحيان تمارس بشكل عشوائي في بلادنا بعيدا عن المأسسة والمهننة ارتأت الجمعية عقد تلك الفعاليات ودعت إليها كبار علماء الترجمة من الأردن والخارج".

    وأكد د. الشناق أن حركة الترجمة في المملكة والدول العربية تواجه قضايا وتحديات من بينها غياب المنتج المترجم بشكل واضح، وعزوف المترجم الأردني عن هذه العملية الإبداعية، في الوقت الذي يتسارع فيه انتشار المعرفة، في ظل ثورة المعلومات التي يشهدها العالم، ويرى أن الترجمة لا زالت تمارس بشكل عشوائي عن طريق مترجمين على مستوى فردي.
    وأوضح د. الشناق أن من أبرز التحديات التي تواجه حركة الترجمة في المملكة عدم وجود مؤسسات تعمل على جمع شمل المؤسسات والهيئات المعنية بشؤون الترجمة وكذلك المترجمون في الأردن وتوثيق الصلات بينهم في مختلف مجالات الترجمة الشفوية والتحريرية من وإلى اللغة العربية.
    ويشير د. الشناق الى عدم وجود تشريعات ناظمة لمهنة الترجمة وتوفير الشروط اللازمة لكي يؤدي المترجم الأردني رسالته على الوجه الأفضل بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تفتقر حركة الترجمة الأردنية إلى تشجيع البحوث والدراسات الترجمية، وكذلك تطوير منهجيات تدريس الترجمة ومقرراتها التعليمية وتعزيز حركة الترجمة إلى العربية ومنها، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات الصلة، وتعزيز دور الترجمة في التنمية الأردنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    ويقول د. الشناق إنه لمواجهة هذه التحديات أنشئت جمعية المترجمين الأردنيين عام 1993 وعقدت العديد من الندوات والمؤتمرات وأصدرت منشورات تخصصية في حقل الترجمة ومن الجهات المعنية بشؤون الترجمة في الأردن كما يضيف مجمع اللغة العربية الأردني والجامعات ووزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي ودائرة المطبوعات والنشر والجمعية العلمية الملكية ومؤسسات ومكاتب الترجمة مؤكدًا أنه لا بد من جهات تمول الأعمال المترجمة وتوزعها.
    وعرض د. الشناق لبعض إنجازات جمعية المترجمين الأردنيين ومنها، عقدت المؤتمر الدولي الأردني الثالث بعنوان "الترجمة عبر الزمان والمكان" بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأهلية ووزارة الثقافة وبحضور حوالي (50) مشاركا من جامعات العالم، والذي عقد بالتعاون مع قسم الترجمة في الجامعة وبمشاركة باحثين وأكاديميين متخصصين من عشر دول، وناقش المؤتمر نحو 25 ورقه بحثية، أبرزها الترجمة وتحليل الخطاب والترجمة الأدبية، والترجمة ومعاني القرآن الكريم، والترجمة ودراسات الجندر «النوع لاجتماعي»، والترجمة وعلم الدلالة، وساهمت البحوث وأوراق العمل المقدمة في إثراء المعرفة العلمية وحقق المؤتمر النتائج المرجوة، ونشر كتاب علمي محكم عن نظريات الترجمة للدكتور محمد فرغل عضو الجمعية وآخرون، كما نشرت مجموعة قصصا مترجمة من الأدب العالمي له، هذا وتخطط الجمعية حاليًّا لمؤتمرها الدولي الرابع الذي ستعقده في 22-23 آذار القادم في رحاب جامعة اليرموك وبرعاية وزير الثقافة وتحت عنوان «دور الترجمة في بناء الأمم» ومن المتوقع أن يشارك فيه لفيف من الباحثين من داخل الأردن والبلدان العربية والغربية، واعتادت الجمعية على الاحتفال بيوم الترجمة العالمي الذي يصادف 30 من أيلول حيث تعتبر الترجمة جسر تواصل بين الثقافات ويعني الاحتفال بهذا اليوم فرصة للمزيد من التعاون الدولي في مجال الترجمة و دعوة للمترجمين والمبدعين في كل دول العالم لتأدية واجباتهم تجاه الأعمال المترجمة سواءً أكانت أدبية أو فكرية أو علمية.
    الجمعية نفسها تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الترجمة، وتفعيل حركة الترجمة في الأردن، بالارتقاء بالترجمة في الأردن من خلال ضبط جودتها ورفع كفاءة المترجمين، والعمل مع الجهات المعنية لحماية المترجمين، لتهيئة المترجمين المعتمدين، وتبادل المعارف والخبرات الخاصة بالترجمة، بتوثيق الصلات بين أعضاء الجمعية أنفسهم وبين الجمعية والجمعيات الأُخرى المشابهة في داخل الأردن وخارجه، ورفع مستوى المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في حقل الترجمة أو المعنية بالترجمة وبالخبرات والمشورة.

    وزارة الثقافة الأردنية
  • عبدالله بنعلي
    عضو نشيط
    • Apr 2014
    • 6053

    #2
    الأستاذ الدكتور عبدالله طلال الشنّاق - رئيس جمعية المترجمين الأردنيين وأستاذ الترجمة في جامعة اليرموك

    ـــــــــــــــــــــــــــــ

    قرر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي تعيين الأستاذ الدكتور عبدالله الشناق رئيس جمعية المترجمين الأردنيين وأستاذ اللغويات والترجمة في قسم الترجمة بجامعة اليرموك، عضواً لمدة ثلاث سنوات في المجلس الأعلى للمعهد العالي العربي للترجمة التابع لجامعة الدول العربية.

    ويتكون مجلس المعهد من أربعة أعضاء يمثلون مختلف الدول العربية وهم: الدكتور عبدالله الشناق من الأردن، والسيد محمد محجوب من تونس، والدكتور بن دالي حسين محمد الشريف من الجزائر، والدكتور مرزوق بشير مرزوق من دولة قطر.
    ويذكر أن الدكتور الشناق حاصل على درجة الدكتوراه في لغويات الترجمة من جامعة مانشيستر البريطانية.

    تعليق

    • عبدالله بنعلي
      عضو نشيط
      • Apr 2014
      • 6053

      #3
      من موقع جمعية المترجمين الاردنيين :
      أهلا بكم في موقع جمعية المترجمين الأردنيين التي لم تأل جهداً، منذ تاسيسها، بدعم وتفعيل حركة الترجمة في أردننا الغالي عبر عقد المؤتمرات والندوات، ونشر المطبوعات المتخصصة بعلم الترجمة والأعمال المترجمة، من أجل تفعيل حركة الترجمة العربية بوجه عام، وحركة الترجمة الأردنية بوجه خاص، وضبط جودتها، فقد قامت الجمعية منذ نشأتها بالعديد من النشاطات، وعقدت على سبيل المثال لا الحصر المؤتمر الدولي الأول للترجمة تحت عنوان: "المعجم العربي المعاصر: شكلاً ومضموناً" بالتعاون مع مركز أطلس العالمي، وعقدت كذلك ندوة متخصصة تحت عنوان "الترجمة ودورها في خدمة الحضارة"، وأصدرت مجلة علمية دولية محكمة هي "دراسات في الترجمة"، وأصدرت كذلك "عالم الترجمة"، إضافة إلى "قصص مترجمة من الأدب العالمي"، و "مواضيع في الترجمة".

      ولا بد من التأكيد على ضرورة الترجمة في عصرنا الحاضر – عصر الحضارة والثورة العلمية والتكنولوجية - فإذا قصرنا في هذا الحقل، وبقيت ترجمتنا جامدة متحجرة على مستوى الترجمات الأدبية والإدارية فقط، فإن الهوة بين مجتمعاتنا والمجتمعات المتقدمة ستزداد اتساعاً، وقد تؤدي الى شعور شعوبنا بالغربة ومركب النقص. وسيزيد من حدة هذا الشعور، أن التقدم العلمي التكنولوجي الهائل سيجعل هذا العالم كما لو أنه تقلص الى مستوى مجتمع القرية الواحدة الصغيرة.
      من نحن

      أنشأت جمعية المترجمين الأردنيين في عمان في العام 1993 بترخيص من وزارة الثقافة ولم يكن في حينها ولو جمعية واحدة للترجمة، ودخلت هذه الجمعية عضواً في الإتحاد الدولي للمترجمين العام 1998 وعقدت العديد من الندوات والمؤتمرات وأصدرت العديد من المنشورات التخصصية في حقل الترجمة ولها مجلة دورية علمية محكمة (دراسات في الترجمة) تنشر الأبحاث العلمية الرصينة في نظريات الترجمة وممارساتها وتعمل جاهدة بالرغم من إمكانياتها المحدودة للمساهمة في تطوير الحركة الثقافية في الأردن على أساس وطني وعربي وعالمي.ومن الجهات المعنية بشؤون الترجمة في الأردن: مجمع اللغة العربية الأردني والجامعات ووزارات التربية والثقافة والتعليم العالي ودائرة المطبوعات والجمعية العلمية الملكية ومؤسسات ومكاتب الترجمة.


      النظام الأساسي
      (المعدّل في 7/10/1999)
      (جمعية المترجمين الأردنيين)

      الفصل الأول
      الاسم والمركز والمؤسسون والأهداف
      المادة 1- يسمى هذا النظام بالنظام الأساسي لجمعية المترجمين الأردنيين ويعمل به بعد صدور ترخيص خطي من الوزير.

      المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.


      الوزارة : وزارة الثقافة
      الوزير : وزير الثقافة
      القانون : قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 أو أي قانون يحل محله
      الجمعية : جمعية المترجمين الأردنيين.
      الرئيس : رئيس الجمعية
      نائب الرئيس : نائب رئيس الهيئة وينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويتمتع بجميع الصلاحيات المخولة للرئيس بموجب هذا النظام.
      العضو : كل شخص تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام.
      الهيئة التأسيسية : مجموعة الأشخاص المؤسسين المذكورين في هذا النظام.
      الهيئة العامة : مجموعة الأعضاء المسجلين في الجمعية وفق أحكام هذا النظام.
      الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
      اللجنة : أي لجنة تشكل من قبل الهيئة الإدارية للقيام بمهمات معينة.
      أمين السر : عضو الهيئة الإدارية الذي يتولى الإعداد لاجتماعات الهيئة وتدوين محاضر الجلسات وقرارات الهيئة الإدارية والقيام بأي واجبات وأعمال تكلفه بها الهيئة الإدارية.
      أمين الصندوق : عضو الهيئة الإدارية المسؤول عن الشؤون المالية وفق أحكام هذا النظام.
      المادة 3- يعتبر الأشخاص التالية أسماؤهم الأعضاء المؤسسين للهيئة:
      1- حسن سعيد الكرمي
      2- محمد كامل جميل رشيد العسلي
      3- صدقي عبد الله أحمد حطاب
      4- زهير محمود سعيد الكرمي
      5- محمود أحمد إبراهيم سيف
      6- فواز أحمد عبد الفتاح طوقان
      7- محمد علي السليمان فرغل
      8- عبد الله طلال محمد الشناق
      9- محمد عطوي طاهر الصرايرة
      10- مفيد فالح الحسين الحوامدة
      11- عادل أحمد محمود جرار
      12- أحمد سعيد شيخ السروجيه
      13- أكرم منيب الدجاني
      14- علي حسين حجاج
      15- عامر عثمان محمد الصمادي
      16- محمد علي الخولي
      17- سليمان عوض موسى العباس
      18- نايف نمر محمود خرما
      المادة 4- أ- تنتخب الهيئة التأسيسية من بين أعضائها هيئة إدارية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الوزير على تسجيل الهيئة.
      ب- على الهيئة التأسيسية دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخابات هيئة إدارية وفق أحكام هذا النظام خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
      ج- يعتبر أعضاء الهيئة التأسيسية أعضاء في الهيئة العامة حكماً.
      المادة 5- أ- ينشأ بموجب أحكام القانون هيئة تسمى (جمعية المترجمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق المقاضاة والقيام بأي عمل يجيز لها هذا النظام القيام به.
      ب- يكون مركز الجمعية في مدينة عمان ويجوز بموافقة الوزير فتح فرع لها أو أكثر في المملكة.
      المادة 6- أ- تهدف الجمعية إلى ما يلي ولا يسعى في أعمالها إلى تحقيق الربح.
      1- نشر الوعي بأهمية الترجمة وتفعيل حركة الترجمة في الأردن من اللغات المختلفة إلى العربية، ومن العربية إلى غيرها من اللغات، وذلك للمساهمة في تطوير الحركة الثقافية المحلية والعربية.
      2- الارتقاء بالترجمة في الأردن من خلال ضبط جودتها ورفع كفاءة المترجمين.
      3- تبادل المعارف والخبرات الخاصة بالترجمة وتوثيق الصلات بين أعضاء الجمعية أنفسهم وبين الجمعية والجمعيات الأخرى المشابهة في داخل الأردن وفي خارجه.س
      4- العمل مع الجهات المعنية لحماية حقوق المترجمين.
      5- تهيئة المترجمين المعتمدين في الترجمة التحريرية والشفوية في مختلف حقول الترجمة.
      6- رفد المؤسسات الرسمية والأهلية العامة في حقل الترجمة أو المعنية بالترجمة، بالخبرات والمشورة.
      7- العمل مع الجهات المعنية لإعداد المترجم القانوني والمحلف وترخيصهما.
      المادة 7- تمارس الهيئة نشاطها لتحقيق أهدافها على الوجه التالي:
      أ‌- إلقاء المحاضرات وعقد الندوات وإقامة المؤتمرات العلمية في حقول الترجمة المختلفة.
      ب‌- تنظيم الدورات التدريبية، وورشات العمل.
      ج‌- إعداد البرامج التربوية المتعلقة بالترجمة وتعميمها.
      د‌- تشجيع المؤسسات التعليمية ومساعدتها ودعمها لإنشاء لجان ونواد للترجمة لطلبتها وللعاملين فيها.
      هـ- رفد المكتبات العامة ومراكز المعلومات بالمعلومات عن الترجمة وبالكتب المترجمة.
      و‌- إصدار المطبوعات المتخصصة بعلم الترجمة والأعمال المترجمة.
      ز- تقوية الروابط ما بين أعضاء الجمعية عن طريق النشاطات الاجتماعية والفنية.
      ح‌- أية نشاطات أخرى تساعد على تحقيق أهداف الجمعية وغاياتها.




      الفصل الثاني
      العضوية
      المادة 8- يشترط فيمن يجوز قبوله عضواً بالجمعية ما يلي:
      أ‌. أن يكون أردني الجنسية، وللهيئة الإدارية النظر في إمكانية قبول أعضاء غير أردنيين إذا رأت في قبولهم خدمة لأهداف الجمعية ودعماً لها، على أن لا تزيد نسبة غير الأردنيين عن 20% من المجموع الكلي للأعضاء، وفي حالة كون العضو من جنسية غير عربية، فإنه ينبغي موافقة الهيئة العامة على قبوله بأغلبية مطلقة.
      ب‌. أن يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلةٍ بالشرف.
      جـ. 1. أن يحمل مؤهلاً لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى في تخصص الترجمة من جامعة معترف بها.
      2. أو أن يحمل مؤهلاً لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى في أي تخصص كان وله عمل مترجم واحد على الأقل تقبل به الهيئة الإدارية.
      3. أو أن يحمل مؤهلاً لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى في أي تخصص كان فتنظر الهيئة الإدارية في قبول عضويته حسب قناعتها.
      4. أو أن تكون له خبرة متميزة في حقل الترجمة ولا ينطبق عليه أي من الشروط السابقة، وفي هذه الحالة تنظر الهيئة الإدارية في قبول عضويته حسب قناعتها.
      د- أن لا تتناقض عضويته مع التعليمات الداخلية التي تصدرها الهيئة الإدارية وتحدد فيها الخبرة والأعمال المترجمة ومجالات الترجمة المختلفة.
      المادة 9- أ- يقدم طالب الانتساب إلى الجمعية على النموذج الذي تعده الهيئة الإدارية ولها قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب.
      ب- يحق لطالب الانتساب الذي رفض طلبه أن يقدم طلباً جديداً للهيئة وفي حالة رفض طلبه مرة ثانية فيحق له أن يطلب عرض طلبه على الهيئة العامة.
      المادة 10- بعد موافقة الهيئة الإدارية على طلب الانتساب يمنح العضو بطاقة عضوية بعد تسديده رسوم الانتساب المحددة في هذا النظام.
      المادة 11- أ- للهيئة الإدارية أن تمنح عضوية الشرف للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للجمعية.
      ب- للهيئة الإدارية أن تقبل أعضاء مؤازرين ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في البند (جـ) من المادة (8) وللمدة التي تراها مناسبة.
      ج- لا يحق لأعضاء الشرف والأعضاء المؤازرين الترشيح للهيئة الإدارية أو الاشتراك في التصويت في الانتخابات.
      المادة 12- أ- يفقد العضو في الجمعية عضويته في أي من الحالات التالية:
      1- إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله لأن يكون عضواً في الجمعية وفق أحكام النظام.
      2- إذا استقال أو توفي.
      3- إذا تخلف عن تسديد التزاماته المالية بعد مرور ثلاثة أشهر على استحقاقها شريطة أن يسبق ذلك إخطاره خطياً بكتاب مسجل أو توقيعه على استلام الإخطار.
      المادة 13- يفصل العضو بقرار من الهيئة الإدارية:
      أ‌- إذا ارتكب أي فعل من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.
      ب‌- إذا استغل انضمامه للجمعية لتحقيق منفعة شخصية أو تحقيق أية أهداف سياسية.
      المادة 14- يحق للعضو الذي فقد عضويته في الجمعية بسبب الاستقالة أو بسبب عدم تسديده التزاماته المالية أن يتقدم بطلب جديد للهيئة الإدارية ولها الموافقة على إعادة عضويته شريطة أن يدفع ما يستحق عليه من اشتراكات عن جميع مدة انقطاعه.
      المادة 15- أ- يحق للعضو أن ينتخب وأن يرشح نفسه لانتخابات الهيئة الإدارية أو لأي من اللجان وفق أحكام هذا النظام.
      ب- أن يستفيد من جميع التسهيلات والمساعدات التي تمنحها الجمعية لأعضائها.

      المادة 16- يتوجب على العضو ما يلي:
      أ‌- أن يلتزم بأهداف الجمعية ويعمل على تحقيقها.
      ب‌- أن يتقيد بأحكام هذا النظام وبجميع القرارات الصادرة عن الهيئات المسؤولة.
      ج- أن يسدد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد في هذا النظام.
      د- أن يعلم الهيئة الإدارية بعنوانه وكل تغيير يطرأ عليه.
      الفصل الثالث
      الهيئة العامة
      المادة 17- أ- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط العضوية.
      ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة بدعوة من الهيئة الإدارية ويبلغ الأعضاء خطياً عن موعد ومكان الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً به جدول الأعمال.
      ج- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول تدعى الهيئة العامة إلى عقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة الأولى ويكون النصاب قانونياً مهماً كان عدد الحضور.
      د- للهيئة العامة عقد اجتماع أو أكثر غير عادي خلال السنة بدعوة من الهيئة الإدارية أو بناء على طلب ثلثي أعضاء الهيئة العامة ويدرج في الدعوة الأمور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في الاجتماع غير العادي في الدعوة الخطية التي توجه إلى أعضائها ولا يجوز عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا الاجتماع. وفي حالة طلب عقد الاجتماع بناء على طلب ثلثي أعضاء الهيئة العامة فيجب على الهيئة الإدارية الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
      هـ- تعدّ الهيئة كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة.
      و- لا يحق لأي عضو الاشتراك في اجتماع تعقده الهيئة العامة والتصويت على قراراتها إلا إذا كان قد سدد قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع جميع الالتزامات المالية المطلوبة منه.
      ز- يرأس اجتماع الهيئة العامة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
      ح- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة من أعضائها الحاضرين.
      ط- يبلغ الوزير خطياً عن مكان وموعد أي اجتماع للهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ عقده مرفقاً به جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة. وللوزير انتداب أحد موظفي الوزارة لحضور الاجتماع.
      المادة 18- تتولى الهيئة العامة الصلاحيات والمهام التالية في اجتماع الهيئة العامة العادي:
      أ‌- مناقشة التقرير السنوي لنشاط الجمعية المقدم من قبل الهيئة الإدارية عن أعمالها خلال السنة المنتهية ووضع السياسة العامة للجمعية للسنة المقبلة.
      ب‌- الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
      ج- اعتماد مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
      د- انتخاب الهيئة الإدارية.
      هـ- النظر في أية مواضيع أخرى تقررها الهيئة الإدارية في الدعوة إلى الاجتماع.
      ز- النظر في المواضيع التي يقترحها أعضاء الهيئة العامة والتي ترد إلى الهيئة الإدارية خطياً قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.



      المادة 19- لا يجوز الترشيح لمنصب الرئيس أو لعضوية الهيئة الإدارية غيابياً أو بالوكالة، إلا أنه يحق للعضو الذي ينطبق عليه البند (و) من المادة (17) توكيل من يراه مناسباً للانتخاب نيابة عنه، على أن لا يكون الموكل من أعضاء الجمعية وبموجب توكيل خطي يتم إعداده لهذا الغرض.
      المادة 20- يجري التصويت على مشاريع القرارات برفع الأيدي، ويجوز لأي عضو اقتراح أن يتم التصويت على القرارات بالاقتراع السري شريطة موافقة الأغلبية المطلقة على هذا الاقتراح.
      المادة 21- يقدم الرئيس استقالة الهيئة الإدارية بعد فراغ الهيئة العامة من مناقشة بنود جدول الأعمال المرفق بالدعوة حسب المادة (18) من هذا النظام واتخاذ القرارات بشأنها. عندئذٍ تنتخب الهيئة العامة لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم رئيساً لإدارة الجلسة، وتتولى هذه اللجنة القيام بجميع إجراءات الانتخابات في هذا الاجتماع.




      الفصل الرابع
      الهيئة الإدارية




      المادة 22- الهيئة الإدارية هي الهيئة التنفيذية ومدتها سنتان.
      المادة 23- تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويتم انتخابهم من الهيئة العامة.
      المادة 24- يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً للهيئة الإدارية أن يكون:
      أ‌- من الأعضاء العاملين في الهيئة العامة.
      ب‌- قد مضى على اكتسابه العضوية الكاملة مدة لا تقل عن سنة.
      ج- قد سدد التزاماته المالية قبل أسبوع على الأقل من اجتماع الهيئة العامة.


      المادة 25- أ- يجري انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية في وقت واحد بموجب نموذجين بلونين مختلفين من بطاقات الانتخابات تخصص إحداهما لانتخاب الرئيس والثانية لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية على أن تكون البطاقات ممهورة بخاتم الهيئة وموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب ومندوب الوزارة.


      ب- يخصص صندوقان مميزان أحدهما لوضع البطاقة الخاصة لانتخاب الرئيس والثاني لوضع البطاقة الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.


      المادة 26- أ- تسلم البطاقة الخاصة بالاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الكشف المسجل فيه أسماء الأعضاء والمرسل نسخة منه للوزير وتقوم لجنة الإشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب.


      ب ـ البطاقات الموضوعة في الصندوق الخطأ تعتبر لاغية وتستبعد قبل البدء بفرز الأصوات.


      ج - يجري فرز الأصوات بصورة علنية من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا النظام و ذلك بحضور مندوب الوزارة وتعلن أسماء الفائزين من قبل مندوب الوزارة.


      د- في حالة تساوي الأصوات بين المرشحين يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة من قبل اللجنة.




      المادة 27-أ - تتألف الهيئة الإدارية من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء.


      ب - تقوم الهيئة الإدارية بانتخاب نائب الرئيس و أمين السر و أمين الصندوق من بين أعضائها في أول جلسة لها وذلك بشكل علني أو سري.




      المادة 28- أ- يرأس اجتماع الهيئة الإدارية رئيس الجمعية أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بالأكثرية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت بجانبه الرئيس. ويتم تسجيل المحاضر من قبل أمين السر ويوقع عليها الرئيس وأمين السر والأعضاء الحاضرون.


      ب - تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحدة كل أسبوعين في اجتماع عادي ويجوز للرئيس أن يدعو إلى اجتماع الهيئة الإدارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.


      ج- تسقط العضوية عن عضو الهيئة الإدارية إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، كما يفقد عضويته إذا تغيب عن حضور ستة اجتماعات غير متتالية دون أسباب تقبلها الهيئة الإدارية.


      د- في حالة استقالة أو زوال العضوية عن أي من أعضاء الهيئة الإدارية يحل محله العضو الذي يليه في ترتيب عدد الأصوات الاحتياطيين نتيجة الاقتراع الذي تم بموجبه انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وإذا لم يكن هناك أعضاء احتياط يحق للهيئة الإدارية أن تدعو الهيئة العامة لاجتماع طارئ يتم فيه استكمال عدد أعضاء الهيئة الإدارية إذا تطلب الأمر ذلك.
      التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله بنعلي; الساعة 01-06-2017, 05:04 PM.

      تعليق

      • عبدالله بنعلي
        عضو نشيط
        • Apr 2014
        • 6053

        #4
        تتمة
        هـ- تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا استقال أكثر من نصف أعضائها وعندئذٍ تدعو الهيئة العامة إلى اجتماع طارئ لانتخاب هيئة إدارية جديدة في مدة أقصاها شهران وأدناها أسبوعان على أن يتم العلم بالاستقالة والاجتماع من قبل الأعضاء كما ينص النظام الأساسي.
        المادة 29- تكون مهام أعضاء الهيئة الإدارية على الوجه التالي:
        أ‌- الرئيس: هو رئيس الجمعية ورئيس الهيئة الإدارية وممثلها القانوني لدى الغير ويمثل الجمعية في الهيئات أو المؤسسات الرسمية والشعبية التي يدعى لها وله أن ينيب عنه من يشاء من أعضاء الهيئة الإدارية ويترأس اجتماع الهيئة الإدارية ويكلف أمين السر بدعوة الهيئة العامة للاجتماعات ويوقع على السندات المالية إلى جانب أمين الصندوق وعلى بطاقة العضوية للأعضاء.
        ب‌- نائب الرئيس: ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويقوم بمهامه كلها طيلة مدة غيابه ويتولى الإشراف على أية مهام يكلفه بها الرئيس والهيئة الإدارية.


        ج- أمين السر:-
        1- يحفظ الوثائق والسجلات والأختام الخاصة بالجمعية.
        2- ينظم محاضر الاجتماعات للهيئة الإدارية والهيئة العامة.
        3- يكون مسؤولاً عن موجودات الجمعية.
        4- يدعو إلى اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية بتكليف من الرئيس


        د- أمين الصندوق:
        1-يحتفظ بالسجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف وينظمها ويوقع على سندات الصرف إلى جانب توقيع الرئيس.

        2-يعد التقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والهيئة العامة.

        3- يقوم بجمع رسوم الانتساب والاشتراك من الأعضاء و إيرادات نشاطات الجمعية.

        4-يقبض التبرعات التي توافق عليها الهيئة الإدارية.
        5- أية مهام أخرى تكلفه بها الهيئة الإدارية.


        الفصل الخامس
        الأحكام المالية
        المادة 30- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
        المادة 31- تتألف الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:
        1- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية.
        2- الهبات والتبرعات التي ترد للجمعية وتوافق الهيئة الإدارية على قبولها.
        3- أية تبرعات تقدم إليها على أن تؤخذ موافقة الوزير إذا كان من مصدر غير أردني.
        4- إيرادات نشاطات الجمعية.
        5- أية إيرادات أخرى لا تتعارض مع أحكام القانون.
        المادة 32- أ- رسم الانتساب للأعضاء العاملين ومقداره عشرة دنانير أردنية ويدفع مرة واحدة بعد استلام طالب الانتساب قرار قبوله عضواً عاملاً في الهيئة.

        ب- رسم العضوية السنوية ومقداره اثنا عشر ديناراً أردنياً.


        ج- يتم تعديل رسم الانتساب أو الاشتراك بموافقة أغلبية الهيئة العامة.
        المادة 33- أ- تودع أموال الجمعية لدى مصرف مرخص تعينه الهيئة الإدارية بعد موافقة الوزير.


        ب- لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في خزانة الهيئة بأكثر من خمسين ديناراً أردنياً نقداً بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في حالات الطوارئ.


        ج- لا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف المعين إلا إذا وقع على الشيك الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه وأمين الصندوق مجتمعين.
        المادة 34- يقدم أمين الصندوق تقارير شهرية عن الحسابات إلى الهيئة الإدارية ويكون مسؤولاً أمام الهيئة الإدارية عن الشؤون المالية في حدود صلاحياته.
        المادة 35- تعين الهيئة الإدارية فاحص حسابات قانونياً يقوم بتدقيق حسابات الهيئة ويصادق على التقرير المالي السنوي المقدم للهيئة العامة من قبل الهيئة الإدارية.


        الفصل السادس
        أحكام عامة
        المادة 36- للجمعية حق امتلاك واستئجار العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق ببيع أو رهن أو تأجير أي منها بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بموافقة الهيئة العامة.
        المادة 37- الهيئة العامة هي السلطة الوحيدة المخولة والتي يحق لها إجراء تعديل في النظام الأساسي وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات وموافقة الوزير.
        المادة 38- تحل الجمعية بقرار خطي تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي على أن لا يقل عدد الأصوات المؤيدة للحل عن أربعة أخماس الأعضاء العاملين في الجمعية.
        المادة 39- في حالة حل الجمعية فإن جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة تؤول إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة شريطة موافقة الوزير على تلك الجهة.
        المادة 40- يعتبر القرار الإداري لاغياً وغير ساري المفعول إذا خالف أحكام القانون أو هذا النظام.
        المادة 41- يعتبر العمل في الهيئة الإدارية عملاً تطوعياً غير مأجور.
        المادة 42- إذا كلف أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بأي عمل أو مهمة إدارية خارج المملكة تصرف له مكافأة مالية ومياومات السفر التي تقررها الهيئة الإدارية شريطة أن لا تكون أي جهة قد تولت صرف المياومات.
        المادة 43- في حالة تعطل إجراء انتخابات الهيئة الإدارية بسبب قصور الهيئة الإدارية أو بسبب زوالها للوزير أن يعين هيئة إدارية مؤقتة لمدة شهرين تكون مهمتها الإعداد لاجتماع الهيئة العامة وإجراء انتخابات.
        لمادة 44- تضع الهيئة الإدارية التعليمات الداخلية لتنفيذ أحكام هذا النظام ولضمان حسن سير العمل لنشاطات الجمعية شريطة أن لا تتعارض هذه التعليمات مع أحكام القانون وهذا النظام.
        2009 © جميع الحقوق محفوظة - جمعية المترجــــــمين الأردنيين . عدد الزوار: [ 83830 ]
        Powered by Design Technology, 2009

        تعليق

        يعمل...