99- [الابْنُ و الوَلَدُ و الآلُ و العِتْرَةُ و الصُّحْبَةُ و المُقارَنَةُ]:
الابْنُ يُفيدُ الاخْتِصاصَ و مُداوَمَةَ الصُّحْبَةِ . و الوَلَدُ يقتضي الوِلادةَ و لا يقتضيها الابْنُ.
والعِتْرَةُ أَصْلُ الشّجَرَةِ الباقي بعدَ قطعِها ، و قيلَ عِتْرةُ الرّجلِ أهلُه و بَنو أعْمامِه الأدْنون.
و الصُّحْبَةُ تُفيدُ انْتِفاعَ أحدِ الصّاحِبينِ بالآخَرِ . و المُقارَنَةُ تُفيدُ قِيامَ أَحَدِ القرينيْنِ مع
الآخَرِ ، و يجري على طريقتِه و إن لم ينفَعْه .
100- [ الشَّفَةُ و المِشْفَرُ و الجَحْفَلَةُ و المِقَمَّةُ و المِنْقارُ و المِنْسَرُ والذَّقْطُ ] : الشَّفَةُ
من الإنسانِ، و الجمعُ شِفاهٌ. و المِشْفَرُ من الإبِلِ . و الجَحْفَلَةُ من ذواتِ الحافِرِ .
والمِقَمَّةُ من ذواتِ الظِّلْفِ. والمِنْقارُ من الطّائِرِ غيرِ الجارِحِ، والمِنْسَرُ من الطّائِرِ الجارِح .
و الذَّقْطُ من الذُّباب ِ ، و يُقالُ من السّباعِ الخَطْمُ والخُرْطوم .
الابْنُ يُفيدُ الاخْتِصاصَ و مُداوَمَةَ الصُّحْبَةِ . و الوَلَدُ يقتضي الوِلادةَ و لا يقتضيها الابْنُ.
والعِتْرَةُ أَصْلُ الشّجَرَةِ الباقي بعدَ قطعِها ، و قيلَ عِتْرةُ الرّجلِ أهلُه و بَنو أعْمامِه الأدْنون.
و الصُّحْبَةُ تُفيدُ انْتِفاعَ أحدِ الصّاحِبينِ بالآخَرِ . و المُقارَنَةُ تُفيدُ قِيامَ أَحَدِ القرينيْنِ مع
الآخَرِ ، و يجري على طريقتِه و إن لم ينفَعْه .
100- [ الشَّفَةُ و المِشْفَرُ و الجَحْفَلَةُ و المِقَمَّةُ و المِنْقارُ و المِنْسَرُ والذَّقْطُ ] : الشَّفَةُ
من الإنسانِ، و الجمعُ شِفاهٌ. و المِشْفَرُ من الإبِلِ . و الجَحْفَلَةُ من ذواتِ الحافِرِ .
والمِقَمَّةُ من ذواتِ الظِّلْفِ. والمِنْقارُ من الطّائِرِ غيرِ الجارِحِ، والمِنْسَرُ من الطّائِرِ الجارِح .
و الذَّقْطُ من الذُّباب ِ ، و يُقالُ من السّباعِ الخَطْمُ والخُرْطوم .
