الفتوى (1567) : الخيانة الزوجية

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • العائد من قعر المحيط
    عضو جديد
    • Aug 2018
    • 74

    #1

    الفتوى (1567) : الخيانة الزوجية

    السلام عليكم
    شاعَ بينَ أدباءِ القرنِ الماضي وصف زنا المحصنِ بالخيانةِ
    وهذا للمحصنِ فقط، فالعزب لا يوصفونَ بذلك.
    وفي لغةِ العوامِ كما في المسلسلاتِ الكويتيةِ تقولُ الزوجةُ لزوجها الزاني: يا خائنُ.
    هل هذا التوظيفُ لكلمة الخيانة صحيحٌ؟ وهل اعترض عليه أحدٌ نعرفُه بالعلمِ والدقة؟

    التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 08-14-2018, 06:53 PM.
  • د.مصطفى يوسف
    عضو نشيط
    • Oct 2016
    • 7757

    #2
    (لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

    تعليق

    • د.مصطفى يوسف
      عضو نشيط
      • Oct 2016
      • 7757

      #3
      الفتوى (1567) :
      الزواج عقد شرعي وميثاقٌ بين زوجين يقتضي الإخلاص، ولا شك أن إقدام أحدهما أو كِلَيْهِما على الزنا خيانة للثقة وحل للميثاق بينهما. وأما العزب فليس بينه وبين زوج عقد ولا ميثاق يُخان؛ ولذلك وصف الناس زنا المتزوج المحصن بأنه خيانة ولم يصفوا زنا العزب غير المحصن بالخيانة، وإن كان الزنا ذنبًا يقتضي الحد. ولا أعلم أن أحدًا رد استعمال المحدثين هذا؛ لأنه استعمال لغوي صحيح.
      اللجنة المعنية بالفتوى:
      المجيب:

      أ.د. أبو أوس الشمسان
      (عضو المجمع)

      راجعه:
      أ.د. عبدالرحمن بودرع
      (نائب رئيس المجمع)

      رئيس اللجنة:
      أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
      (رئيس المجمع)
      التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 08-14-2018, 07:07 PM.

      تعليق

      يعمل...