الفتوى (1826) : شرط الإفادة في أسلوب الاستثناء

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبد الخالق
    عضو جديد
    • Feb 2016
    • 18

    #1

    الفتوى (1826) : شرط الإفادة في أسلوب الاستثناء

    السلام عليكـــــــــــــــــم ورحمة الله تعالى وبركاته
    من فضلكم أساتذتي الكرام أريد شيئًا من التوضيح فيما يخص باب المستثنى.
    قرأت في بعض الكتب المشهورة يقولون لا يجوز استثناء النكرة التي لم تُخصَّص من المعرفة: نحو: (عاد المسافرون إلا مسافــرًا)، ولا يصح استثناء معلوم من مجهول نحو: (قام رجالٌ إلا عمرًا).
    ولا استثناء مجهول من مجهول نحو: (قام رجالٌ الا رجلًا) لعدم الفائدة.
    وهل تخصيص النكرة بوصف أو إضافة شرط؟
    أفيدونا وفقكــــــــــــــــــــــــــــم الله.


    التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 03-20-2019, 03:57 PM.
  • د.مصطفى يوسف
    عضو نشيط
    • Oct 2016
    • 7757

    #2
    (لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

    تعليق

    • د.مصطفى يوسف
      عضو نشيط
      • Oct 2016
      • 7757

      #3
      الفتوى (1826) :
      عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      نعم من شرط صحة الاستثناء الإفادة، ولكنها شرط للصحة المعنوية لا الصحة الصناعية فقولنا: رجع المسافرون إلا مسافرًا صحيح صناعيًّا؛ حيث نُصب المستثنى في كلام تام موجب، ولكنه غير مفيد معنويًّا للمخاطب؛ لأنه لا يعدم أن يتخلف مسافر عن الرجوع. مثاله في عدم الفائدة أن تقول: رجل قائم؛ لأنه لا يعدم أن يوجد رجل قائم.
      فإذا خصصت النكرة بوصف أو إضافة كأن قلت: رجع المسافرون إلا مسافرًا مريضًا جاز أو تستثني معرفة نحو: رجع المسافرون إلا زيدًا.
      فالإفادة شرط في أسلوب الاستثناء كما هي شرط في كل أسلوب، وإنما نبهوا على حصول الفائدة في باب الاستثناء؛ لأنه ربما شُغل بعضهم بالصورة الصناعية للاستثناء عن وجوب إفادته معنى مفيدًا.

      اللجنة المعنية بالفتوى:
      المجيب:

      أ.د. بهاء الدين عبدالرحمن
      (عضو المجمع)

      راجعه:
      أ.د. محمد جمال صقر
      (عضو المجمع)

      رئيس اللجنة:
      أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
      (رئيس المجمع)

      تعليق

      يعمل...