If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
الفتوى (1849) : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها السائل الكريم، وحياك الله وبياك!
اعلم -بارك الله فيك- أنه لما كان ظرفا الزمان: (فوق) و(تحت) دالَّيْنِ على العموم من حيث اللامتناهي للفوقية أو التحتية، فإن العرب قد منعت تثنيته وجمعه، وبهذا جاء التنزيل؛ فقد قال تعالى: "ضرب الله مثلًا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحتَ عبدَيْنِ من عبادنا صالحَيْنِ" ولم يقل: تحتَيْ عبدَيْنِ. ومثله قوله تعالى: "فإن كُنَّ نساءً فوقَ اثنتَيْنِ" ولم يقل: فَوَاقيَ ولا غير ذلك. وقد أحصى الحافظ أبو الحسن بن كَيْكَلْدِي في مصنفه (تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم) زُهاءَ أربعين صيغة ما بين ظرف وحال وغيرهما مشيرًا إلى امتناع تثنيتها وجمعها؛ لدلالتها على العموم، وقد أعقب ذلك قوله: "لما امتنعت العرب عن تثنية هذه المفهومات وجمعها، دلَّ على أنها موضوعة لكلية هذه المفهومات" ا.هـ؛ ومن ثم فإن كل ما دل على عموم، أو إبهام فلا يُثَنَّى ولا يُجْمَع.
والله أعلم! اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب: د. وليد محمد عبد الباقي
أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية
والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم راجعه: أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع) رئيس اللجنة: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي موقعنا ، من خلال استخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات الأخرى ، لتقديم خدماتنا ، وتخصيص الإعلانات ، وتحليل نشاط الموقع. قد نشارك بعض المعلومات حول مستخدمينا مع شركائنا في الإعلانات والتحليلات. للحصول على تفاصيل إضافية ، ارجع إلى سياسة الخصوصية .
بالنقر على" أوافق " أدناه ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية وممارسات ملفات تعريف الارتباط كما هو موضح فيه. كما تقر أيضًا بأنه قد يتم استضافة هذا المنتدى خارج بلدك وأنك توافق على جمع بياناتك وتخزينها ومعالجتها في البلد الذي تتم استضافة هذا المنتدى فيه.
تعليق