الفتوى (1934) : هل يصح القولُ: لا يجوز المساسُ بفلان؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • متابع
    عضو نشيط
    • Dec 2017
    • 209

    #1

    الفتوى (1934) : هل يصح القولُ: لا يجوز المساسُ بفلان؟

    يشيع قولهم مثلًا: لا يجوز المساس بها.
    فهل هذا ورد عن الفصحاء؟

    التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 08-21-2019, 02:59 PM.
  • د.مصطفى يوسف
    عضو نشيط
    • Oct 2016
    • 7757

    #2
    (لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

    تعليق

    • د.مصطفى يوسف
      عضو نشيط
      • Oct 2016
      • 7757

      #3
      الفتوى (1934) :
      الفعل (مَسَّ) يتعدى بنفسه، مَسَّه يمَسّه مَسًّا ومَساسًا: لمسه، ويتعدى بمِن التبعيضية، نحو: مسَّ من الشيء: أخذ بعضَه، ويتعدى بإلى نحو: مسَّت الحاجةُ إلى كذا: دَعَته إلى ذلك ودفعته، ويتعدى بباء الإلصاق المجازي نحو: مسَّت به رحِمُ فلانٍ: قَرُبَتْ. والمساس هو المصدر الميمي للفعل، وهو قياسي.
      وعليه يجوز أن نقول: لا يجوز المساس بفلان، أي لا يجوز الاقتراب منه.

      اللجنة المعنية بالفتوى:
      المجيب:

      أ.د. عبدالرحمن بودرع
      (نائب رئيس المجمع)

      راجعه:
      أ.د. أبو أوس الشمسان
      (عضو المجمع)

      رئيس اللجنة:
      أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
      (رئيس المجمع)

      تعليق

      يعمل...