الفتوى (1942) : هل يجوز إطلاق اللفظ وإرادة معنى ما سيصير إليه؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • برقش
    عضو جديد
    • May 2019
    • 70

    #1

    الفتوى (1942) : هل يجوز إطلاق اللفظ وإرادة معنى ما سيصير إليه؟

    السلام عليكم
    ما أعرفه هو أن ذلك الشراب المعروف يُدعى "قهوة"، أما الشجرة والحبوب المطحونة وغير المطحونة فتدعى "بُنّ". لكن ما لفتني هو أن كثيرين يستعملون "قهوة" بمعنى "بُنّ" فيقولون: "حبوب القهوة الخضراء"، "القهوة المطحونة"، "شجرة القهوة"، و"يُنصح بعدم وضع القهوة في الثلاجة" (والمقصود هنا البنّ المطحون لا شراب القهوة). فهل هذا جائز؟

    التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 08-24-2019, 11:20 PM.
  • د.مصطفى يوسف
    عضو نشيط
    • Oct 2016
    • 7757

    #2
    (لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

    تعليق

    • د.مصطفى يوسف
      عضو نشيط
      • Oct 2016
      • 7757

      #3
      الفتوى (1942) :
      وعليكم السلام عليكم ورحمة الله.
      يجوز إطلاق لفظ القهوة مع إرادة معنى البُنّ، وهو من المجاز لأنه باعتبار ما سيؤول إليه البُنّ.

      اللجنة المعنية بالفتوى:
      المجيب:

      أ.د. عبدالرحمن بودرع
      (نائب رئيس المجمع)

      راجعه:
      أ.د. أبو أوس الشمسان
      (عضو المجمع)

      رئيس اللجنة:
      أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
      (رئيس المجمع)

      تعليق

      يعمل...