الفتوى (3787) : ما العددُ المرادُ به نيفٌ؟ وهل يُستعمَل بعد المئة والألف؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • وليد الغابر
    عضو جديد
    • Oct 2023
    • 21

    #1

    الفتوى (3787) : ما العددُ المرادُ به نيفٌ؟ وهل يُستعمَل بعد المئة والألف؟

    السلام عليكم
    يقولون في تعريف النيِّف: كل ما زاد علي العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني.
    الاستفسار الأول: الذي فهمته أن العدد الزائد على العقود (عشرون - ثلاثون – أربعون... إلخ) هو الذي يُسمَّى (نيف) نحو: خمسة وثلاثون، واثنان وأربعون، فـ(خمسة) نيف، و(اثنان) نيف؟ فهل هذا الفهم صحيح؟
    الاستفسار الثاني: وهو أنهم يقولون: عندي عشرة ونيف، وعندي مئة ونيف!
    فكيف يخصون النيف على ألفاظ العقود ونحن نرى أنه استخدم هنا مع المئة والألف؟

    التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 02-04-2024, 07:10 PM.
  • د.مصطفى يوسف
    عضو نشيط
    • Oct 2016
    • 7757

    #2
    (لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

    تعليق

    • د.مصطفى يوسف
      عضو نشيط
      • Oct 2016
      • 7757

      #3
      الفتوى (3787) :
      كل ما زاد عن العقد فهو نيف إذا كان العدد مبهمًا حتى يبلغ العقد الذي يليه، ويُحمَل عليه ما زاد عن المئة والألف، مع بعض التفصيل المذكور في الرابط الآتي.
      قسم حيوي متجدد يستقبل الأسئلة ويصنفها ويعرضها على المتخصصين (من الأعضاء المجمعيين ) ليضع الجواب الشافي بين يدي السائل هنيئا مريئا.

      اللجنة المعنية بالفتوى:
      المجيب:

      أ.د. أحمد البحبح
      أستاذ اللغويات في قسم اللغة
      العربية وآدابها بكلية الآداب - جامعة عدن
      راجعه:
      أ.د. محروس بُريّك
      أستاذ النحو والصرف والعروض
      بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
      رئيس اللجنة:
      أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
      (رئيس المجمع)

      تعليق

      يعمل...