الإذاعة
الإذاعة
خواطر

الفتوى (268): هل يُقال للاثنين من الشيء (زوج)؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • داكِنْ
    عضو نشيط
    • Jul 2014
    • 813

    #1

    الفتوى (268): هل يُقال للاثنين من الشيء (زوج)؟



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أرجو أن أحصل على إفادة من سعادتكم

    هل يقال للاثنين من الشيء، زوج؟

    التعديل الأخير تم بواسطة شمس; الساعة 06-16-2015, 11:03 AM.
  • إدارة المجمع
    مشرف عام
    • Feb 2012
    • 2874

    #2


    الإجابة:
    يقال للاثنين: زوجان، والفرد زوج.. قال ابن قتيبة في كتابه النفيس (( أدب الكاتب)): ((باب ما يُتَكَلَّمُ به مثنّى، والعامّة تتكلّم بالواحد منه، يقال: اشتريت زوجَي نعال، ولا يقال زوجَ نعال؛ لأن الزوج هاهنا الفرد، ويقال: اشتريت مِقْراضين، ومِقَصّين، وجَلَمين، ولا يقال: مقراض ولا مقصّ ولا جلم، ويقال: هما أخوان توأمان، وجاءت المرأة بتوأمين، ولا يقال: توأم، إنما التوأم أحدهما)).


    اللجنة المعنية بالفتوى:

    أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
    (رئيس المجمع)
    أ.د. عبدالرحمن بودرع
    (نائب رئيس المجمع)
    أ.د. محمد جمال صقر
    (عضو المجمع)

    تعليق

    يعمل...