If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
ما أصح الروايات في قول الشاعر:
من يَزنِ في امرأة بألفَيْ درهم ** في بيته يُزنى بربع الدرهم؟
وما صحة الشطر الثاني في قول الشاعر:
وتجتنب الأسودُ ورودَ ماء ** إذا كان الكلاب يلَغْنَ فيه؟
التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 08-18-2018, 11:07 PM.
الفتوى (1574) : بارك الله في السائل الكريم
ينسب بعضهم البيت الأول للشافعي رحمه الله، ولم أقف عليه، وورد في (مجمع الحكم والأمثال) هذه الأبيات الثلاثة منسوبة للشافعي:
عِفُّوا تعفّ نساؤكم في المَجْرَمِ * وتَجَنَّبوا ما لا يليقُ بمسلمِ
إِن الزِّنا دَيْنٌ فإِن أقرضْتَه * كان الوفا من أهلِ بيتك فاعلمِ
من يَزْنِ يُزْنَ به ولو بجدارهِ * إِن كنْتَ يا هذا لبيباً فافهمِ
وهي أبيات وعظية بعيدة كل البعد عن روح الشعر.
أما قول الشاعر:
وتجتنب الأسودُ ورودَ ماء ** إذا كان الكلاب يلَغْنَ فيه؟
فرُوي (وَلغْنَ) بصيغة الماضي على زنة (فَعَلْنَ)، ورُوي (يَلَغْنَ) بصيغة المضارع على زنة (يَعَلْنَ). ووَلَغَ الكلبُ في الإناء يَلَغُ وُلوغًا ووَلغانًا أَي شرب فيه بأَطراف لسانه. اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب: أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك بكليتي
دار العلوم جامعة القاهرة، والآداب جامعة قطر راجعه: أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن رئيس اللجنة: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي موقعنا ، من خلال استخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات الأخرى ، لتقديم خدماتنا ، وتخصيص الإعلانات ، وتحليل نشاط الموقع. قد نشارك بعض المعلومات حول مستخدمينا مع شركائنا في الإعلانات والتحليلات. للحصول على تفاصيل إضافية ، ارجع إلى سياسة الخصوصية .
بالنقر على" أوافق " أدناه ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية وممارسات ملفات تعريف الارتباط كما هو موضح فيه. كما تقر أيضًا بأنه قد يتم استضافة هذا المنتدى خارج بلدك وأنك توافق على جمع بياناتك وتخزينها ومعالجتها في البلد الذي تتم استضافة هذا المنتدى فيه.
تعليق