الفتوى (1574) : ولَغْنَ ويَلَغْنَ

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أبو عبدالله محمد الجد
    عضو جديد
    • Feb 2016
    • 96

    #1

    الفتوى (1574) : ولَغْنَ ويَلَغْنَ

    ما أصح الروايات في قول الشاعر:
    من يَزنِ في امرأة بألفَيْ درهم ** في بيته يُزنى بربع الدرهم؟
    وما صحة الشطر الثاني في قول الشاعر:
    وتجتنب الأسودُ ورودَ ماء ** إذا كان الكلاب يلَغْنَ فيه؟

    التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 08-18-2018, 11:07 PM.
  • د.مصطفى يوسف
    عضو نشيط
    • Oct 2016
    • 7757

    #2
    (لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

    تعليق

    • د.مصطفى يوسف
      عضو نشيط
      • Oct 2016
      • 7757

      #3
      الفتوى (1574) :
      بارك الله في السائل الكريم
      ينسب بعضهم البيت الأول للشافعي رحمه الله، ولم أقف عليه، وورد في (مجمع الحكم والأمثال) هذه الأبيات الثلاثة منسوبة للشافعي:
      عِفُّوا تعفّ نساؤكم في المَجْرَمِ * وتَجَنَّبوا ما لا يليقُ بمسلمِ
      إِن الزِّنا دَيْنٌ فإِن أقرضْتَه * كان الوفا من أهلِ بيتك فاعلمِ
      من يَزْنِ يُزْنَ به ولو بجدارهِ * إِن كنْتَ يا هذا لبيباً فافهمِ
      وهي أبيات وعظية بعيدة كل البعد عن روح الشعر.
      أما قول الشاعر:
      وتجتنب الأسودُ ورودَ ماء ** إذا كان الكلاب يلَغْنَ فيه؟
      فرُوي (وَلغْنَ) بصيغة الماضي على زنة (فَعَلْنَ)، ورُوي (يَلَغْنَ) بصيغة المضارع على زنة (يَعَلْنَ). ووَلَغَ الكلبُ في الإناء يَلَغُ وُلوغًا ووَلغانًا أَي شرب فيه بأَطراف لسانه.

      اللجنة المعنية بالفتوى:
      المجيب:

      أ.د. محروس بُريّك
      أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك بكليتي
      دار العلوم جامعة القاهرة، والآداب جامعة قطر

      راجعه:
      أ.د. أحمد البحبح
      أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
      العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن

      رئيس اللجنة:
      أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
      (رئيس المجمع)

      تعليق

      يعمل...