السائل: حسان عيسى
ما هو الاستثناء المفرغ من عموم الأحوال؟
الفتوى (877):
الاستثناء المفرّغ: هو الذي لم يُذكر فيه المستثنى منه، وتقدّمه نفي أو استفهام، نحو: ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدًا، وما قدمت إلا إلى زيد.. وبالله التوفيق.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
