السائلة: أم ديما
السلام عليكم،
قال تعالى في آية الإرث: “فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ”.
السؤال الأول: ما هو العدد الذي نبدأ منه في تعداد الجمع عند قولنا إخوة هل يبدأ من اثنين أو ثلاثة وما فوق؟
وهل الأخت تدخل ضمن كلمة إخوة أم يُقصد بها الذكور فقط؟
وهل الأخت غير الشقيقة تدخل ضمن كلمة إخوة؟
والسؤال الثاني: أريد أن أعرف نصيب الأم لو انطبقت عليها هذه الآية حيث إن لديها ولدين وبنت غير شقيقة ثم تُوفي أحد الولدين وهو غير متزوج فكم هو نصيب الأم علمًا أن الأب موجود على قيد الحياة.
وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى (1221):
الجمع أقلّه ثلاثة على الصحيح، ومن العلماء من قال: اثنان، وفي ذلك يقول السيوطي:
وفي أقلِّ الجمع مذهبانِ *** أقواهُما ثلاثةٌ لا اثنانِ
ولكنّ الإجماع منقول في هذا أنّ المراد بالإخوة ها هنا اثنان فأكثر، والأخت أيًّا كانت داخلةٌ في هذا، فإن الأم تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس إذا كان للميت جمع من الإخوة، أيّ إخوة.
أمّا السؤال الثاني فهو غير واضح؛ لأنّ السائل خلط في سؤاله، فليس هناك بنت غير شقيقة، وعليه أن يذكر الميت، ويوضح سؤاله جيّدًا.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. بهاء الدين عبد الرحمن
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
