قال السيوطي رحمه الله تعالى في الإكليل عند قوله تعالى: {إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِين*إِلاَّ امْرَأَتَهُ..} : “فيه دليل على أن الاستثناء إذا تكرّر فكلّ لما يليه”.
والسؤال: هل هذه القاعدة محل اتفاق عند النحويين؟ وهل كلام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، حينما قال: “في الآيد دليل على جواز الاستثناء من الاستثناء” موافق لما قاله السيوطي؟ وإن كان بينهما فرق فما هو؟ وجزاكم الله خيرًا.
